12%

منسوخة بقولهعزوجل ( فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ ) [التّوبة : الآية ٥]. وقال ابن عباس : خيّر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في الأسرى بين الفداء والمن والقتل والاستعباد يفعل ما يشاء. وعلى هذا القول أكثر العلماء(١) .

وفي كتاب الخطابي أتي رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بأسير يرعد فقال : «أدفئوه» يريد أدفئوه من الدفء ولم يكن من لغتهصلى‌الله‌عليه‌وسلم الهمز فذهبوا به فقتلوه فوداه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ولو أراد قتله لقال دافوه ودافوا عليه بالتثقيل.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في قريظة والنضير ورد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم حكم قريظة إلى سعد بن معاذ

في البخاري ومسلم والنسائي : نزل يهود بني قريظة على حكم سعد بن معاذ ، وهذا اللفظ للنسائي. أخبرنا قتيبة بن سعد عن الليث عن أبي الزبير عن جابر قال : رمي يوم الأحزاب سعد ابن معاذ فقطع أكحله(٢) . وفي البخاري : رماه رجل من قريش يقال له حبان بن العرقة رماه في الأكحل(٣) . قال في النسائي : فحسمه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالنار فانتفخت يده فتركه فنزفه الدم فحسمه أخرى فانتفخت يده فلما رأى ذلك قال : اللهم لا تخرج نفسي حتى تقرّ عيني من بني قريظة. فاستمسك عرقه فما قطر قطرة حتى نزلوا على حكم سعد بن معاذ. فأرسل إليه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

قال في البخاري في حديث أبي سعيد الخدري وكان قريبا فجاء على حمار فلما دنا من المسجد قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قوموا إلى سيدكم»(٤) ، قال في غير البخاري فقال : المهاجرون من قريش : إنما أراد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم الأنصار ، وقالت الأنصار : إنما عم بها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقاموا إليه فجاء فجلس إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال له : «إن هؤلاء نزلوا على حكمك»(٥) . ووقع في البخاري في موضع آخر عن عائشة : أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم أتى بني قريظة فنزلوا على حكمه فرد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم الحكم إلى سعد فقال سعد : إني أحكم فيهم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى النساء والذرية وأن تقسم أموالهم. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لقد حكمت فيهم بحكم الملك»(٦) . قال في غير البخاري : «من

__________________

(١) ذكره ابن كثير في التفسير (٤ / ١٧٣) باب قوله تعالى( فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً) وقال : رواه العوفي عن ابن عباسرضي‌الله‌عنهما . وقاله قتادة والضحاك والسدي وابن جريج ـ وقال آخرون وهم الأكثرون : ليست منسوخة إنما الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط. ولا يجوز له قتله.

(٢) رواه الترمذي (١٥٨٢) وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح.

(٣) رواه البخاري (٤١٢٢) من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .

(٤) رواه البخاري (٣٠٤٣) من حديث أبي سعيد الخدري رضي‌الله‌عنه.

(٥) رواه أحمد في المسند (٣ / ٢٢) و (١١١٦٨) ، ومسلم (١٧٦٨) ، والنسائي في الكبرى (٨٢٢٢) وعبد بن حميد في المنتخب (٩٩٥) من حديث أبي سعيد رضي‌الله‌عنه.

(٦) رواه البخاري (٤١٢٢) ، ومسلم (١٧٦٩) من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .