37%

وهما ابنا خمس عشرة سنة. وقال ابن حبيب : لم يكنصلى‌الله‌عليه‌وسلم يسهم للنساء والصبيان والعبيد ولكن كان يحذيهم من الغنيمة ، ولم ير مالك أن يحذوا. وفي البخاري : قسم النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم إبلا وغنما فعدّل عشرة من الغنم ببعير(١) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

بالسلب للقاتل يوم حنين ، وهل تخمس الأسلاب

وذكر الأنفال في الموطأ والبخاري ومسلم عن أبي قتادة قال : خرجنا مع رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم عام حنين ، فلما التقينا كانت للمسلمين جولة فرأيت رجلا من المشركين قد علا رجلا من المسلمين ، فاستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حبل عاتقه فأقبل عليّ فضمني ضمة وجدت فيها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسلني ، فلقيت عمر بن الخطاب فقلت : ما بال الناس؟ قال : أمر الله. ثم أن الناس رجعوا ، وجلس رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» ، فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم جلست ، ثم قال الثانية : «من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه» فقمت فقلت : من يشهد لي؟ ثم جلست ، ثم قال الثالثة مثله قال : فقمت ، فرآني رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ما لك يا أبا قتادة؟» فاقتصصت عليه القصة فقال رجل : صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منه. فقال أبو بكر الصديق ـرضي‌الله‌عنه ـ لاها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه. ويروى يعمد بغير لا(٢) .

وفي البخاري في كتاب الأحكام : قال أبو بكر : كلا لا يعطه أصيبغ من قريش ، ويدع أسدا من أسد الله. فقال النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «صدق فأعطه إياه» فبعت الدرع فابتعت به خرافا فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام(٣) ، قال ابن الأعرابي : سلمة بكسر اللام في الأزد وسلمة بفتحها في قشير.

ذكر البخاري أن السلب الذي للقاتل إنما هو من غير الخمس من رأس الغنيمة وأن الأسلاب لا تخمّس(٤) . وقال مالك وأصحابه : لا يكون إلا من الخمس ، واحتج بعض أصحاب مالك بقول اللهعزوجل :( وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ ) [الأنفال : الآية ٤١]. وجعل الأربعة الأخماس لمن غنمها ، فلا يجوز أن يؤخذ منها شيء بالاحتمال. وقولنا إنما نفّل النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم من الخمس.

__________________

(١) رواه البخاري (٢٤٨٨) و (٣٠٧٥) من حديث رافع بن خديجرضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه البخاري و (٤٣٢١) ، ومسلم (١٥٧١) ، والموطأ (٢ / ٤٥٤) من حديث أبي قتادةرضي‌الله‌عنه .

(٣) رواه البخاري (٢١٠ و ٧١٧٠) من حديث أبي قتادةرضي‌الله‌عنه .

(٤) رواه البخاري (١٨) باب من لم يخمّس الأسلاب. وقال : ومن قتل قتيلا فله سلبه من غير أن يخمس.