12%

خطبة رجلين امرأة ، ونكاح المولى قرشية لأن فاطمة بنت قيس هى أخت الضحاك بن قيس : قرشية فهرية ، وأنه لا غيبة فيمن سئل عن النكاح أن يذكر بما فيه ، وإن كان النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم لم يذكر إلا ضرب أبا جهم للنساء ، وفقر معاوية ، إلا أن أهل العلم أجازوا ذلك في النكاح وفيمن سئل عنه بعد أن شهد على أحد وفيمن يتخذ إماما.

وفيه : أن يوصف الرجل بأكثر ما فيه ، وقد كان أبو جهم ينام ويأكل ويجلس ، فوصفه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم أنه لا يضع عصاه عن عاتقه.

وفيه : إباحة خروج المطلقة من بيتها إذا آذت أهل الزوج بلسانها ، وبذت عليهم كما فعلت فاطمة بأهل زوجها ، وهي الفاحشة التي قال اللهعزوجل :( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ ) [الطّلاق : الآية ١]. ذكر ذلك ابن رزين ، وغيره وقيل : إنما شكت رداءة المنزل إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأذن لها.

وفيه : أن لا نفقة للمبتوتة ، وقال بعض أهل العلم : إنها ليس لها أيضا سكنى بهذا الحديث.

وفيه : زيارة الرجال المرأة الصالحة.

وفيه : القضاء على الغائب لأن أبا عمرو طلقها وهو غائب بالشام وحولت وهو غائب وأمرها النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بالنكاح. قاله الأصيلي ، وفي مصنف أبي داود قال عمر بن الخطاب : لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم لم تحفظ(١) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

للزوجة بالنفقة على زوجها وهو غائب

وكيف تكون الخدمة عليهما جميعا

في البخاري ومسلم عن عائشة أنها قالت : جاءت هند بنت عتبة فقالت : إن أبا سفيان رجل ممسك. وفي حديث آخر : شحيح ، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت منه وهو لا يعلم. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خذي ما يكفيك بالمعروف»(٢) .

فيه من الفقه : القضاء على الغائب ، وكذلك ترجم عليه البخاري القضاء على الغائب ، وترجم عليه أيضا من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة ، وكان أمرا مشهورا وأنه من منع أحدا حقه وظفر له بمال فله أن يأخذ منه بقدر حقه بغير علمه ،

__________________

(١) رواه أبو داود (٢٢٩١) في الطلاق. باب في نفقة المبتوتة. وهو حديث صحيح موقوف على عمررضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه أحمد في المسند (٦ / ٣٩) ، والبخاري رقم (٢٢١١ و ٥٣٧٠ و ٧١٨٠) ، ومسلم (١٧١٤) و (٧) ، وأبو داود (٣٥٣٢) من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .