12%

النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم بعائشة كان في السنة الأولى على رأس ثمانية أشهر من الهجرة في شوال. وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم جاءته امرأة فقالت : يا رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إني قد وهبت نفسي لك. فقامت قياما طويلا ، فقام رجل فقال : يا رسول الله زوجنيها إن لم يكن لك بها حاجة. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هل عندك من شيء تصدقها إياه؟» فقال : ما عندي إلا إزاري هذا. فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم «إن أعطيتها اياه جلست بلا إزار لك فالتمس شيئا». فقال : ما أجد شيئا فقال : «التمس ولو خاتما من حديد» ، فلم يجد شيئا ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هل معك من القرآن شيء؟» قال : نعم سورة كذا وكذا لسور سماها ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قد أنكحتها بما معك من القرآن»(١) . يقال هذه المرأة كانت خولة بنت حكيم ويقال أم شريك.

وفيه من الفقه : أن السلطان وليّ من لا وليّ له.

وفيه إباحة النكاح بالعروض ، وكذلك في نكاح علي فاطمةرضي‌الله‌عنها .

وفيه إجازة الأجرة على تعليم القرآن ، وهذا الحديث منسوخ عند ابن حبيب. وقال غيره : هذا من خواص النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، ولم يأخذ به أحد من الصحابة ولا التابعين ولا الفقهاء غير الشافعي ، ولعل المرأة قد كانت تحفظ تلك السورة بعينها وهي إنما كانت رضيت بالنبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وله وهبت نفسها ، ولم يتزوج أحد من الصحابة بأقل من خمسة دراهم ، وهو عبد الرحمن بن عوف تزوج بزنة نواة من ذهب ، وهي خمسة دراهم(٢) . وذكر ابن المنذر في الأشراف أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم تزوج أم سلمة على متاع يساوي عشرة دراهم. وفي وثائق ابن العطار : أربعمائة درهم. وفي النوادر وغيرها أن النبيّ عليه الصلاة والسلام تزوج أم حبيبة بنت أبي سفيان وأمهرها أربعة آلاف درهم.

وفيه أيضا أنه أمهرها أربعمائة دينار ذهبا.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في منع علي بن أبي طالب أن يتزوج على فاطمةرضي‌الله‌عنها

في البخاري ومصنف أبي داود والواضحة : أن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل بن هشام فاستأذن بنو هشام ابن المغيرة في ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فلم يأذن لهم ، وخرج النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم مغضبا حتى رقى المنبر ، واجتمع الناس إليه ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد فإن بني هشام ابن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب فلا آذن لهم ، ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلّق ابنتي وينكح ابنتهم ، فإنما ابنتي بضعة مني يريا بني ما أرابها ،

__________________

(١) رواه البخاري (٢٣١٠ و ٥١٣٥) ، ومسلم (١٤٢٥) ، والموطأ (٢ / ٥٢٦) ، والترمذي (١١١٤) ، والنسائي (٦ / ١١٣) من حديث سهل بن سعد الساعديرضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه أحمد في المسند (٣ / ٢٢٧ و ٢٧١) ، والبخاري رقم (٥١٥٥) ، ومسلم (١٤٢٧) ، وأبو داود (٢١٠٩) ، وابن حبان (٤٠٩٦) من حديث أنسرضي‌الله‌عنه .