12%

ويؤذيني ما آذاها ، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها ، وإني لست أحرّم حلالا ، ولا أحلّ حراما ، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا»(١) .

قال ابن حبيب : فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم

في المدونة وغيرها : أن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال لغيلان بن سلمة الثقفي ـ حين أسلم وتحته عشر نسوة ـ : «اختر أربعا ، وفارق سائرهن»(٢) . وقال فيروز الديلمي لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : إني أسلمت وتحتي أختان ، فقال له رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «طلق أيتهما شئت»(٣) . وفي مصنف أبي داود : أن امرأة أسلمت على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من زوجها الآخر وردها إلى زوجها الأول(٤) . معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في المعترض ونكاح المتعة

في الموطأ والبخاري والنسائي : أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير ، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها ، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها ، فذكر ذلك لرسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فنهاه عن تزويجها وقال : «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة»(٥) . وفي غير الموطأ : «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته».

__________________

(١) رواه البخاري (٥٢٣٠) ، ومسلم (٢٤٤٩ و ٩٣) ، وأبو داود (٢٠٧١) ، وابن حبان (٦٩٥٥ و ٦٩٥٦) من حديث المسور بن مخرمةرضي‌الله‌عنه .

(٢) رواه أحمد في المسند (٢ / ١٤) ، والترمذي (١١٢٨) ، وابن ماجه (٥٣٣٥) ، والحاكم (٢ / ١٩٢ و ١٩٣) من حديث ابن عمررضي‌الله‌عنهما وهو حديث صحيح.

(٣) رواه أبو داود (٢٢٤٣) ، والترمذي (١١٣٠) ، وابن ماجه (١٩٥١) ، وابن حبان (٤١٥٥) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه وهو حديث حسن.

(٤) رواه أبو داود (٢٢٣٩) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما وإسناده ضعيف.

(٥) رواه مالك في الموطأ (٢ / ٥٣١) (١٤٩٢) ، والبخاري (٢٦٣٩) في الشهادات و (٥٧٩٢) في اللباس ، ومسلم (١٤٣٣ و ١١١) ، والنسائي (٦ / ٩٣) ، والترمذي (١١١٨) في النكاح من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .