12%

لمن أعتق» ، ودخل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم والبرمة تفور بلحم فقرّب إليه خبز وأدم من أدم البيت فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «ألم أر برمة فيها لحم؟» فقالوا : بلى يا رسول الله ولكنه لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هو عليها صدقة وهو لنا هدية»(١) .

وفي الواضحة وغيرها كان في بريرة : أربع سنن. فذكر هذه الثلاث ، والرابعة أمرها أن تعتد بثلاث حيض. وقال أحمد بن خالد : الرابعة أن بيعها لم يكن طلاقا.

ووقع في الكتب الثلاثة البخاري ومسلم والنسائي : أن زوج بريرة كان عبدا أسود يقال له(٢) : مغيث. وفي رواية أخرى في الكتب بعينها : أن زوجها كان حرا. وقال عروة : لو كان حرا ما خيّرت فيه ، والأول أكثر في الرواية ، والأصح أنه كان عبدا.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في المرأة تقيم شاهدا عدلا على طلاق زوجها والزوج منكر

روى أحمد بن خالد عن ابن أبي وضّاح عن ابن أبي مريم ، عن عمرو بن أبي سلمة ، عن زهير بن محمد ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «إذا ادعت المرأة طلاق زوجها ، فجاءت على ذلك بشاهد واحد عدل استحلف زوجها ، فإن حلف بطلت عنه شهادة الشاهد ، وإن نكل فنكوله بمنزلة شاهد آخر وجاز طلاقه»(٣) . قال ابن أبي مريم : كنت أقول بقول ابن القاسم حتى وجدت الأثر عن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم فأخذت به ، وهو قول أشعب وروايته عن مالك.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في التخيير

في المدونة وغيرها عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت : لما أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بتخيير أزواجه بدأ بي فقال : «إني ذاكر لك أمرا فلا عليك ألّا تستعجلي حتى تستأذني أبويك» ، قالت : وقد علم أن أبواي لم يكونا ليأمراني بفراقه ، ثم قرأ :( يا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْواجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَياةَ الدُّنْيا وَزِينَتَها فَتَعالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَراحاً جَمِيلاً (٢٨) وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِناتِ مِنْكُنَّ أَجْراً عَظِيماً (٢٩) ) [الأحزاب : الآية ٢٨ ، ٢٩]. فقلت

__________________

(١) رواه البخاري (٥٢٧٩) ، ومسلم (١٥٠٤) ، والموطأ (١٦٠٥) ، والنسائي (٦ / ١٦٢ و ١٦٣). من حديث عائشةرضي‌الله‌عنها .

(٢) رواه البخاري (٥٢٨٢) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما .

(٣) رواه ابن ماجه (٢٠٣٨) ، والدارقطني (٤ / ٦٤ و ١٦٦) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده.

وإسناده ضعيف.