ما كان منه إلى مارية وأعرض عن بعض ما كان إلى حفصة أن تكتم عليه : أن الخليفة من بعده أبو بكر ثم بعده عمر.
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم »
فيمن طلق دون الثلاث ثم راجعها
بعد زوج أنها على بقية الطلاق
في مصنف عبد الرزاق ، ومالك ، وسفيان بن عيينة عن الزهري عن ابن المسيب وحميد بن عبد الرحمن ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وسليمان بن يسار كلهم يقولون : سمعت أبا هريرة يقول : سمعت عمر يقول : أيما امرأة طلقها زوجها تطليقة أو تطليقتين ، ثم تركها حتى تنكح زوجا غيره فيموت عنها أو يطلقها ، ثم ينكحها زوجها الأول فإنها عنده على ما بقي من طلاقها(١) .
وعن علي بن أبي طالب ، وأبي بن كعب : مثل قول عمر. وعن عمران بن الحصين ، وأبي هريرة مثله. وابن المبارك عن عثمان بن مقسم : أنه أخبره أنه سمع أبيّ بن كعب يحدث عن رجل من قومه عن رجل من أصحاب النبيّصلىاللهعليهوسلم قضى فيها : أنها على ما بقي من الطلاق. وبهذا أخذ مالك.
وذكر أيضا عبد الرزاق عن ابن التيمي عن أبيه عن أبي مخلد عن ابن عباس وشريح قالا : نكاح جديد ، وطلاق جديد. وعن ابن عمر وابن عباس مثله ، وعن ابن مسعود وعطاء مثله ، «وقال» الثوري ومعمر : قول الفريقين كليهما إن لم يصبها الآخر فهي على ما بقي من الطلاق. قال معمر : قاله النخعي ولم أسمع فيه اختلافا وهو فقه حسن.
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم »
في الحضانة وأن الأم أحق بالولد وأن الخالة بمنزلة الأم
في مصنف عبد الرزاق عن عبد الله بن عمرو بن العاصي : أن امرأة طلقها زوجها ، وأراد أن ينتزع ولدها منها ، فجاءت النبيّصلىاللهعليهوسلم فقالت : يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء ، وثديي له سقاء ، وفخذي له حواء ، وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني ، فقال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «أنت أحق به ما لم تتزوجي»(٢) . وفي المدونة مثله ، وفي مصنف عبد الرزاق عن أبي هريرة : كانت أم وأب يختصمان في ابن لهما فقالت للنبيّصلىاللهعليهوسلم : إن زوجي يريد أن يذهب بابني ، وقد
__________________
(١) رواه مالك في الموطأ (١٦٩٤) موقوفا على عمررضياللهعنه . قال مالك : تلك السنة التي لا خلاف فيها.
(٢) رواه عبد الرزاق في المصنف (١٢٥٩٦ و ١٢٥٩٧) ، والبيهقي في السنن (٨ / ٥) ، والدارقطني (٢ / ١٥٥) بلفظ المؤلف ورواه أبو داود (٢٢٧٦) ، والحاكم (٢ / ٢٠٧) بنحوه. وصححه ووافقه الذهبي.