25%

وفي المدونة وغيرها : كان الطعام الذي أعطاه النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم شعيرا(١) . قال مالك : إطعام الظهار مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم . وقال الشافعي : مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. وقال أبو حنيفة : نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير ، وحجة الشافعي : الحديث الآخر ، وحجة أبي حنيفة : الحديث الأول ، وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة ، فقال مالك والشافعي : لا يجزئ إلا مؤمنة ، وقال أبو حنيفة : يجزئ اليهودي والنصراني.

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في اللعان وإلحاق الولد بأمه

في الموطأ والبخاري والنسائي عن الزهري : أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم : أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له : أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فسأل عن ذلك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فكرهعليه‌السلام مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال : يا عاصم ما ذا قال لك رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر : لم تأتني بخير قد كره رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم المسألة التي سألته عنها. فقال عويمر : والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم وسط الناس فقال : يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك». وفي البخاري : «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها». قال سهل : فتلاعنا ، زاد في البخاري : في المسجد وأنا مع الناس عند رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر : كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها ، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم . قال مالك : قال ابن شهاب : فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين(٢) . قال ابن شهاب : وفي البخاري وكان ابنها يدعى بها ، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها(٣) . وقال سهل عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة(٤) فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها ، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها». فجاءت به على المكروه(٥) . وفي كتاب الخطابي : «وإن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه».

__________________

(١) رواه البيهقي في السنن (٧ / ٣٩٢ و ٣٩٣). وقال : وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم بخمسة عشر صاعا. من شعير ـ وقال أبو زيد المدني : أن امرأة جاءت بشطر أوسق من شعير فأعطاه النبيصلى‌الله‌عليه‌وسلم ـ وقال البيهقي فهذه روايات مختلفة وأكثرها مرسلة.

(٢) رواه البخاري مختصرا (٤٢٣ و ٤٧٤٥ و ٥٢٥٩) ، ومسلم (١٤٩٢) في أول اللعان ـ وأبو داود (٢٢٤٥) في الطلاق من حديث سهل بن سعد الساعدي.

(٣) رواه البخاري (٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد الساعديرضي‌الله‌عنه .

(٤) الوحرة ـ بفتحات دويبة صغيرة تلزق بالأرض.

(٥) رواه البخاري (٤٧٤٥ و ٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعدرضي‌الله‌عنه .