37%

كتاب البيوع

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في السلم والربا وبيع النخل إذا أبرت واختلاف المتبايعين والخيار

في البخاري ومسلم عن ابن عباس قال : قدم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم المدينة وهم يسلفون في البسر(١) السنتين والثلاث(٢) . زاد في الدلائل الأصيلي : فنهاهم.

وفي مصنف أبي داود : سلف رجل إلى رجل في نخل فلم تخرج النخلة تلك السنة شيئا ، فاختصما إلى النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم فقال : «بم تستحل ماله؟» أردد عليه ماله ، ثم قال : «لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه»(٣) .

قال في الكتابين والدلائل : «من أسلف فليسلف في كيل معلوم ، أو وزن معلوم إلى أجل معلوم»(٤) .

وفي الكتابين عن ابن عمر قال : رأيت الناس يضربون على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إذا اشتروا الطعام خوفا أن يبيعوه في مكانهم حتى يؤووه إلى رحالهم ، وفي كتاب النسائي مثله(٥) .

وفي الموطأ والبخاري : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم بعث عاملا له إلى خيبر هكذا فقال : لا والله يا رسول الله إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «لا تفعل بع الجميع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا». وفي البخاري وقال في الميزان مثل ذلك. وفي مسلم مثله وزاد في كتاب مسلم فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «هذا عين الربا»(٦) .

وفي حديث آخر : «هذا الربا فردوه ، ثم بيعوا لنا تمرا واشتروا لنا من هذا»(٧) .

وفي موطأ مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال : أمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم السعدين أن يبيعا آنية من

__________________

(١) البسر : هو البلح قبل أن يرطب.

(٢) رواه البخاري (٢٢٣٩) ، ومسلم (١٦٠٤) ، وأبو داود (٣٤٦٣) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما .

(٣) رواه أبو داود (٣٤٦٧) من حديث عبد الله بن عمررضي‌الله‌عنهما . وإسناده ضعيف.

(٤) رواه البخاري (٢٢٤٠) ، ومسلم (١٦٠٤) و (١٢٧) من حديث ابن عباسرضي‌الله‌عنهما .

(٥) رواه البخاري (٢١٣١) ، ومسلم (١٥٢٦) و (٣٨) من حديث عبد الله بن عمررضي‌الله‌عنهما .

(٦) رواه البخاري (٢٣٠١ و ٢٢٠٢) ، ومسلم (١٥٩٣) ، والموطأ (٢ / ٦٢٣).

(٧) رواه مسلم (١٥٩٣) و (٩٧) من حديث أبي سعيد الخدريرضي‌الله‌عنه .