«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم »
في التلقي والمصراة والرد بالعيب وإن الغلّة بالضمان
في مصنف ابن السكن أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «لا يبيع بعضكم على بيع بعض إلا الغنائم والمواريث»(١) .
وترجم البخاري بالنهي عن تلقي الركبان وبيعه مردود لأن صاحبه آثم عاص إذا كان به عالما وهو خداع في البيع والخداع لا يجوز.
وفي الموطأ والبخاري ومسلم والنسائي : أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «لا تلقّوا الركبان للبيع ، ولا يبيع بعضكم على بيع بعض ، ولا تناجشوا(٢) ، ولا يبيع حاضر لباد ، ولا تصروا(٣) الإبل والغنم ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر»(٤) .
وفي مصنف أبي داود : «ردها ومعها مثل أو مثلي لبنها قمحا»(٥) . وفي البخاري ومسلم في حديث آخر : «فمن ابتاعها فهو بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردّها وصاعا من تمر لا سمراء»(٦) .
وفي كتاب النسائي قال رسول اللهصلىاللهعليهوسلم : «لا تلقّوا الجلب فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى صاحبه السوق فهو بالخيار»(٧) . وفيه : أن عائشة قالت : قضى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم «أن الخراج بالضمان»(٨) . وأجمع المسلمون على الحكم بالغلة بالضمان ، واحتج بذلك أبو حنيفة في إبطال رد المصرّاة ولا يجوز له عند أبي حنيفة ردها دون لبنها ولا بيع لبنها ، ويرجع بقيمة العيب ، وخالف في ذلك قول رسول اللهصلىاللهعليهوسلم وحكمه في المصراة بقياسه على الحديث الذي فيه الخراج بالضمان.
__________________
(١) رواه البخاري (٢١٣٩) من حديث ابن عمررضياللهعنهما دون الجملة الأخيرة فلم نجدها فيما لدينا من المصادر.
(٢) النجش ـ الزيادة في الثمن. وهو لا يريد شراءها.
(٣) تصروا : التصرية ـ ترك الحلب يوم أو يومين حتى يجتمع لها لبن.
(٤) رواه البخاري (٢١٥٠) ، والموطأ (٢ / ٦٨٣) من حديث أبي هريرةرضياللهعنه .
(٥) رواه أبو داود (٣٤٤٦) من حديث ابن عمررضياللهعنهما . وفي إسناده ضعف.
(٦) رواه البخاري (٢١٤٨) ، ومسلم (١٥٢٤ و ٢٥) من حديث أبي هريرةرضياللهعنه .
(٧) رواه النسائي في المجتبى (٤٥٠١) من حديث أبي هريرةرضياللهعنه . وهو حديث صحيح.
(٨) رواه النسائي (٧ / ٢٥٤ و ٢٥٥) و (٤٤٩٠) ، والترمذي (١٢٨٥) وصححه الترمذي ، وابن حبان ، وابن الجارود ، والحاكم.