12%

أحدا من الفقهاء قال بهذا الحديث إلا إسحاق بن راهواه. قيل لأحمد بن حنبل : حديث ابن أسيد تذهب إليه ، قال : لا قد اختلفوا فيه أذهب إلى حديث رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «ومن وجد ماله عند رجل فهو أحق به»(١) .

«حكم رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم »

في الجوائح وما روي عنه فيها

في البخاري وكتاب مسلم والنسائي : أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم قال : «أرأيت إن منع الله الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟» وفي حديث آخر : «بم يستحل أحدكم مال أخيه؟»(٢) ورفعه مالك في الموطأ ، وذكره في الدلائل. وفي كتاب مسلم عن جابر أن رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم أمر بوضع الجوائح(٣) بهذا الحديث. احتج مالك في وضع الجائحة إذا بلغت الثلث ، وقال الشافعي في أحد قوليه وأبو حنيفة والليث وسفيان الثوري : لا جائحة فيما اشترى من الثمار بعد بدوّ صلاحها بأي وجه كانت الجائحة ، واحتجوا بالحديث الثابت أن معاذ بن جبل أصيب على عهد رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «تصدقوا عليه» فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك».

في قول النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «وليس لكم إلا ذلك» ، دليل على أن لا شيء على معدوم ، وكان تفليس معاذ سنة تسع من الهجرة ، وخلصه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم من ماله لغرمائه ، وحصّل لهم خمسة أسباع حقوقهم. فقالوا : يا رسول الله بعه لنا ، فقال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم : «خلوا عنه ليس لكم إليه سبيل». وبعثه رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وسلم إلى اليمن وقال له : «لعلّ الله أن يجبرك» ، وذلك في ربيع الآخر سنة تسع بعد أن غزا مع النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم غزوة تبوك ، وقدم بعد موت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم في خلافة أبي بكر ومعه غنم ، فرآهم عمر ، فقال : ما هم؟ فقال : أصبتهم في وجهتي ، فقال عمر : من أي وجه؟ فقال : أهدوا إلي وأكرمت بهم. فقال عمر : اذكرهم لأبي بكر ، فقال معاذ : ما أذكر هذا لأبي بكر. ونام معاذ فرأى كأنه على شفير جهنم وعمر آخذ بحجزته من ورائه لئلا يقع في النار ، ففزع معاذ فذكرهم لأبي بكر كما أمر عمر فسوغه إياهم أبو بكر فقال : سمعت النبيّصلى‌الله‌عليه‌وسلم يقول : «لعل الله أن يجبرك» ، فقضى غرماءه بقية حقوقهم(٤) ، ذكره الطبري ، ليس في هذا الحديث حجة للشافعي

__________________

(١) رواه أحمد في المسند (٥ / ١٠) وأبو داود (٣٥٣١) ، والنسائي (٧ / ٣١٣ و ٣١٤) من حديث سمرة رضي‌الله‌عنه. والحسن لم يسمع من سمرة. إلا حديث العقيقة. وفيه أيضا قتادة بن دعامة السدوسي مدلس وقد عنعن.

(٢) رواه البخاري (٢١٩٨) ، ومسلم (١٥٥٥) ، ومالك (٢ / ٦١٨) من حديث أنس رضي‌الله‌عنه.

(٣) رواه مسلم (١٥٥٤) و (١٧) ، وأبو داود (٣٣٧٤) من حديث جابر رضي‌الله‌عنه.

(٤) رواه ابن ماجه (٢٣٥٧) مختصرا ، وابن سعد في طبقاته (ج / ٣ / ٤٤١) وقال : أخبرنا محمد بن عمر.

قال : حدثني عيسى بن النعمان عن معاذ بن رفاعة. عن جابر بن عبد اللهرضي‌الله‌عنهما . وذكره ـ