كتاب الأقضية
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم »
في الحقوق بالظاهر وباليمين على المدعى عليه عند عدم البينة وفي المتداعيين
يقيم كل واحد منهما بينة ويتكافيان وكيف يحلف المسلم والكافر
في الموطأ والبخاري ومسلم : أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال : «إنما أنا بشر مثلكم وأنكم نختصمون إلي ، ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض»(١) . وفي حديث آخر في البخاري : «إنما أنا بشر وأنه يأتي الخصمان فلعل بعضا أن يكون أبلغ من بعض أقضي له بذلك وأحسب أنه صادق ، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذ منه شيئا فإنما أقطع له قطعة من النار»(٢) . وقال في الحديث في البخاري : «فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها(٣) .
وفي مصنف أبي داود عن علي قال : بعثني النبيّصلىاللهعليهوسلم إلى اليمن فقلت : يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن لا علم لي بالقضاء! فقال : «إن اللهعزوجل سيهدي قلبك ، ويثبت لسانك. فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضينَّ حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول ، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء». قال : فما زلت قاضيا وما شككت في قضاء بعد(٤) .
وفي البخاري عن عبد الله بن مسعود قال : قال النبيّصلىاللهعليهوسلم : «لا يحلف امرؤ على يمين صبرا يقتطع بها مالا وهو فيها فاجر إلا لقي الله وهو عليه غضبان» ، فأنزل اللهعزوجل :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) [آل عمران : الآية ٧٧]. فجاء الأشعث وعبد الله يحدثهم قال : فيّ نزلت وفي رجل ، وفي حديث آخر : في ابن عم لي خاصمته في بئر كانت لي في أرضه. وروي أن الرجل كان يهوديا ـ الذي خاصم الأشعث ـ فقال النبيّصلىاللهعليهوسلم : «ألك بينة؟» قلت : لا. قال : «فيحلف» ، فقلت : إذن يحلف ، زاد في كتاب مسلم : «ليس لك إلا ذلك» ، فنزلت :( إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمانِهِمْ ثَمَناً قَلِيلاً ) [آل عمران : الآية ٧٧](٥) .
__________________
(١) رواه البخاري (٢٦٨٠) ، ومسلم (١٧١٣ و ٤).
(٢) رواه البخاري (٧١٦٩) في الأحكام من حديث أم سلمةرضياللهعنها .
(٣) رواه البخاري (٢٤٥٨) من حديث أم سلمةرضياللهعنها .
(٤) رواه أبو داود (٣٥٨٢) من حديث عليرضياللهعنه .
(٥) رواه البخاري (٧١٨٣ و ٧١٨٤) ، ومسلم (١٣٨) من حديث عبد الله بن مسعودرضياللهعنه وإسناده حسن.