وفي كتاب النسائي أن رجلا قال : يا رسول الله أرضي ليس فيها شريك ولا قسم إلا الجوار فقال : «الجار أحق بسقبه»(١)
وفي كتاب مسلم «قضى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم بالشفعة في كل شركة لم تقسم ربعة أو حائط ، ولا يحل له أن يبيعه حتى يؤذن شريكه فإن شاء أخذ وإن شاء ترك فإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق به»(٢) .
(٢) القسمة والمزارعة
في الأحكام لإسماعيل القاضي قال النبيّصلىاللهعليهوسلم لرجلين تنازعا في مواريث : «عدّلا وأسهما». قال إسماعيل : هذه القسمة التي تجب بين الشركاء إذا كانت لهم دار أو أرض فعليهم أن يعدلوا ذلك بالقسمة ثم يستهموا ويصير لكل واحد منهم ما وقع بالقرعة ، ويجمع لكل واحد منهم ما كان له من الملك مشاعا في الأرض كلها.
وفي غير الأحكام قال النبيّصلىاللهعليهوسلم : «لا تعضية في القسمة»(٣) ، والتعضية : التفرقة. ومنه قولهعزوجل :( الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ) [الحجر : الآية ٩١]. يعني : فرقوه وقسموه. قال بعضهم : كاهن.
وفي البخاري أن النبيّصلىاللهعليهوسلم قال : «إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبعة أذرع». وفي حديث آخر : «إذا تشاجروا في الطريق»(٤) .
وفي البخاري ومسلم أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع أو ثمر ، فكان يعطي أزواجه مائة وسق : ثمانين وسقا تمرا ، وعشرين وسقا شعيرا(٥) .
وفي الواضحة أن نفرا أربعة اشتركوا في أرض احترثوها على عهد رسول اللهصلىاللهعليهوسلم فقال أحدهم : من قبلي الأرض ، وقال الآخر : من قبلي البذر ، وقال الآخر : من قبلي الفدّان يعني : زوج البقر ، وقال الآخر : من قبلي العمل. فلما بلغ الزرع واستحصد أتوا رسول اللهصلىاللهعليهوسلم يتفاتون ، فألغى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم الأرض فلم يجعل لها شيئا ، لصاحب الفدان أجرا مسمى ، وجعل لصاحب العمل درهما في كل يوم ، وسلّم الزرع لصاحب البذر. قال ابن حبيب : وإنما ألغى رسول اللهصلىاللهعليهوسلم الأرض لأنها لم يكن لها كراء. وفي المدونة قلت لابن القاسم : فإن كان البذر
__________________
(١) رواه النسائي (٧ / ٣٢٠) وإسناده صحيح من حديث الشديدرضياللهعنه .
(٢) رواه مسلم (١٦٠٨) من حديث جابررضياللهعنه .
(٣) رواه الدارقطني (٤ / ٢١٩) ، والبيهقي (١٠ / ١٣٣) من حديث أبي بكررضياللهعنه . وفي إسناده صديق ابن موسى بن عبد الله بن الزبير. ليس بحجة.
(٤) رواه البخاري (٢٤٧٣) ، ومسلم (١٦١٣) ، والترمذي (١٣٥٦) من حديث أبي هريرةرضياللهعنه .
(٥) رواه البخاري (٢٣٢٨ و ٢٣٢٩) ، ومسلم (١٥٥١) من حديث عبد الله بن عمررضياللهعنهما .