من عند رجلين؟ ومن عند الآخر الأرض وجميع العمل قال : لا خير في هذا ، قلت : فلمن الزرع؟ قال : لصاحب الأرض والعمل ويعطى هذان بذرهما قلت : وهذا قول مالك. قال : هذا رأيي. وقال ابن حبيب وابن غانم عن مالك : إن الزرع لصاحبي الزريعة ويكون عليهما كراء الأرض والعمل ، وذكر نحو هذا عن النبيّصلىاللهعليهوسلم أنه قال : «الزرع لصاحب الزريعة وللآخرين أجر مثلهم»(١) .
وفي مصنف أبي داود عن رافع بن خديج : أنه زرع أرضا فمر به رسول اللهصلىاللهعليهوسلم وهو يسقيها فسأله : «لمن الزرع ولمن الأرض؟» فقال : زرعي ببذري وعملي لي الشطر ، ولبني فلان أصحاب الأرض الشطر. قال : «أذنبت فرد الأرض على أهلها وخذ نفقتك»(٢) .
وفي كتاب ابن شعبان : أن النبيّصلىاللهعليهوسلم قال : «الرهن من مرتهنه له غنمه ، وعليه غرمه»(٣) ، وقد تقدم أن النبيّصلىاللهعليهوسلم توفي ودرعه مرهونة عند يهودي(٤) .
«حكم رسول اللهصلىاللهعليهوسلم »
في المساقاة والصلح والمرفق وحريم النخل
في موطأ مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب : أن رسول اللهصلىاللهعليهوسلم قال ليهود خيبر حين افتتحها : «أقركم ما أقركم الله على أن الثمر بيننا وبينكم» ، فكان يبعث عبد الله بن رواحة فيخرص بينه وبينهم ثم يقول : «إن شئتم فلكم وإن شئتم فلي ، فكانوا يأخذونه»(٥) .
وفي مصنف أبي داود : خرصها ابن رواحة أربعين ألف وسق(٦) ، واختاروا الثمر على أن يكون عليهم عشرون ألف وسق(٧) ، وهذه الزيادة من مصنف عبد الرزاق وغيره. وفي كتاب مسلم : «أقركم فيها ما شئنا»(٨) ، في حديث ابن عمر ، في حديث آخر عن ابن عمر : على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول اللهصلىاللهعليهوسلم النصف(٩) .
__________________
(١) ذكره الصنعائي في سبل السلام (٣ / ٦٠) وقال : باطل لا أصل له. وقال الشوكاني في نيل الأوطار (٥ / ٢٧٢) : لم أقف عليه. فلينظر فيه.
(٢) رواه أبو داود (٣٤٠٢) من حديث رافع بن خديجرضياللهعنه . وإسناده ضعيف.
(٣) ذكره ابن عبد البر في التمهيد (٦ / ٤٣٠) بدون سند.
(٤) تقدم تخريجه.
(٥) رواه مالك في الموطأ (٢ / ٧٣) وإسناده صحيح. لكنه مرسل.
(٦) الوسق : ستون صاعا.
(٧) رواه أبو داود رقم (٣٠٠٦) في الخراج. من حديث ابن عمررضياللهعنه وهو حديث صحيح.
(٨) رواه مسلم (١٥٥١ و ٦) من حديث ابن عمررضياللهعنهما .
(٩) رواه مسلم (١٥٥١ و ٥) من حديث ابن عمررضياللهعنهما .