بالعين المهملة والراء ثم الواو. وقد تقدم في عروة بن مالك على الصواب.
٦٩٥٤ ـ عرقدة ، والد شبيب (١).
ذكر في الصحابة ولا يصحّ ، هكذا قال ابن مندة.
وقال أبو موسى في الذيل : لم يورد أبو عبد الله حديثه ، وأورده أبو بكر بن أبي علي ، من طريق زكريا بن عدي ، عن سلام ، عن شبيب بن غرقدة ، عن أبيه : سمعت رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم يقول : «لا يجني جان إلّا على نفسه ، لا يجني والد على ولده ، ولا ولد على والده» (٢).
قلت : وهذا غلط نشأ عن إسقاط ، وذلك أن شبيب بن غرقدة إمّا (٣) رواه عن سليمان بن عمرو بن الأحوص ، عن أبيه ، فسقط سليمان من هذه الرواية ، فصار الضمير في قوله : «عن أبيه» يعود على شبيب ، وليس كذلك.
وقد رواه ابن ماجة ، من طريق زياد بن علاقة ، عن شبيب على الصواب ، وذكر المتن بهذه الألفاظ ، وكذا رواه الترمذي في حديث طويل ، وأورد أبو داود والنسائي بعض الحديث مفرقا من طريق أبي الأحوص ، عن زياد ، وأبو الأحوص المذكور هو سلام بن سليم المذكور في رواية زكريا بن عدي.
وذكره ابن قانع في الصّحابة أيضا في أول حرف الغين المعجمة ، وأتى بغلط آخر أفحش من الأول ، قال : حدثنا علي بن محمد ، حدثنا مسدّد ، حدثنا ابن عيينة ، عن شبيب بن غرقدة ـ أن النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم أعطاه دينارا ليشتري به أضحية ، أو قال : شاة ، فاشترى شاتين الحديث.
قال ابن قانع : كذا قال ، وهو تصحيف ، وإنما هو عن عروة ، لا عن غرقدة.
قلت : وهذا الحديث في صحيح البخاري من حديث سفيان بن عيينة ، لكنه عن عروة بن الجعد. والحديث مشهور من حديثه.
وقد بينت في شرح البخاري السبب في إخراج البخاري له مع أنه عن الحي ولا يعرف أحوالهم. والله أعلم.
__________________
(١) أسد الغابة ت (٤١٧٥).
(٢) أخرجه أحمد في المسند ٣ / ٤٩٩ ، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص بلفظة ، والطبراني في الكبير ١٧ / ٣٢ ، وأورده المتقي الهندي في كنز العمال حديث رقم ٤٠١٠٦.
(٣) في أ : إنما.