٣ ـ محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه.
٤ ـ عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال إذا مات الرجل فسيفه وخاتمه ومصحفه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده فإن كان الأكبر ابنة فللأكبر من الذكور.
( باب )
( ميراث الولد )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليهالسلام قال ورث عليعليهالسلام علم رسول اللهصلىاللهعليهوآله وورثت فاطمةعليهاالسلام تركته.
٢ ـ أحمد بن محمد ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أسباط ، عن الحسن بن علي بن عبد الملك ، عن حيدر ، عن حمزة بن حمران قال قلت لأبي عبد اللهعليهالسلام من ورث رسول اللهصلىاللهعليهوآله فقال فاطمةعليهاالسلام وورثته متاع البيت والخرثي وكل ما كان له.
٣ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد
الحديث الثالث : مجهول كالصحيح.
الحديث الرابع : صحيح.
وفي القاموس :الرحل : مسكنك وما تستصحبه من الأثاث.
باب ميراث الولد
الحديث الأول : حسن.
الحديث الثاني : مجهول ، وفي النهايةالخرثي أثاث البيت ومتاعه.
الحديث الثالث : مجهول.