( باب )
( ميراث المستهل )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن ربعي بن عبد الله ، عن أبي عبد اللهعليهالسلام قال سمعته يقول في المنفوس إذا تحرك ورث إنه ربما كان أخرس.
٢ ـ علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ربعي قال سمعت أبا عبد اللهعليهالسلام يقول في السقط إذا سقط من بطن أمه فتحرك تحركا بينا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس.
٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللهعليهالسلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثم مات الغلام بعد ما وقع على الأرض فشهدت المرأة
باب ميراث المستهل
الحديث الأول : حسن كالصحيح.
وقال في الدروس : إرث الحمل ممنوع إلا أن ينفصل حيا ، ولو سقط ميتا لم يرث لقولهصلىاللهعليهوآله : « السقط لا يرث ولا يورث » ولا يشترط حياته عند موت المورث فلو كان نطفة ورث إذا انفصل حيا ولا يشترط استقرار الحياة ، فلو سقط بجناية جان ، وتحرك حركة تدل على الحياة ورث وانتقل ماله إلى وارثه ، ولا اعتبار بالتقلص الطبيعي ، ولو خرج بعضه ميتا لم يرث ، ولا يشترط الاستهلال ، لأنه قد يكون أخرس ، بل تكفي الحركة البينة ، ورواية عبد الله بن سنان باشتراط استماع صوته محمولة على التقية.
الحديث الثاني : حسن.
الحديث الثالث : صحيح.
ولا خلاف بين الأصحاب في قبول شهادة المرأة الواحدة في ربع ميراث المستهل