4%

كان للآخر أن يطلبه بحقه لأنها أمهما جميعا والعفو لهما جميعا.

٢ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال الحد لا يورث.

( باب )

( أنه لا يمين في حد )

١ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال أتى رجل أمير المؤمنينعليه‌السلام برجل فقال هذا قد قذفني ولم تكن له بينة فقال يا أمير المؤمنين استحلفه فقال لا يمين في حد ولا قصاص في عظم.

( باب )

( حد المرتد )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن

الذين يرثون ماله أن يطالبوا به ، وكذا لكل واحد مع عفو الباقين ، وليس ذلك على حد إرث المال فيرث كل واحد حصته منه ، بل هو مجرد ولاية على استيفائه ، فللواحد من الجماعة المطالبة بتمام الحد ، وبهذا يجمع بين الحكم بكونه موروثا وما ورد من الأخبار بكونه غير موروث ، بمعنى أنه لا يورث على حد ما يورث المال وإلا لورثه الزوجان ، ولم يكن للواحد المطالبة بأزيد من حصته منه.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور.

باب أنه لا يمين في حد

الحديث الأول : ضعيف على المشهور.

باب حد المرتد

الحديث الأول : حسن كالصحيح.