( باب )
( أن المفتي ضامن )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال كان أبو عبد اللهعليهالسلام قاعدا في حلقة ربيعة الرأي فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه فلما سكت قال له الأعرابي أهو في عنقك فسكت عنه ربيعة ولم يرد عليه شيئا فأعاد عليه المسألة فأجابه بمثل ذلك فقال له الأعرابي أهو في عنقك فسكت ربيعة فقال له أبو عبد اللهعليهالسلام هو في عنقه قال أو لم يقل وكل مفت ضامن.
٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال قال أبو جعفرعليهالسلام من أفتى الناس «بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً » من الله لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب ولحقه وزر من عمل بفتياه.
( باب )
( أخذ الأجرة والرشا على الحكم )
١ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان قال سئل
باب أن المفتي ضامن
ولا شك في ضمانه في الآخرة ، وأما في الدنيا ففيه إشكال ، إلا أن يكون حاكما ،الحديث الأول : حسن.
الحديث الثاني : صحيح.
قوله عليهالسلام : « بغير علم » يمكن أن يكون المراد بالعلم ما يكون للمعصوم ، وبالهدي ما يكون لغيرهم ، ممن يأخذ منهم أو بالعكس أو بالعلم ، القطعي ، وبالهدي ، الظن الشرعي ، ويحتمل أن يكون الترديد لمحض التأكيد.
باب أخذ الأجرة والرشى على الحكم
الحديث الأول : حسن.