15%

( باب )

( الرجل يأمر رجلا بقتل رجل )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفرعليه‌السلام في رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله فقال يقتل به الذي قتله ويحبس الآمر بقتله في السجن حتى يموت.

٢ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله قال فقال يقتل السيد به.

٣ ـ علي ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال قال أمير المؤمنينعليه‌السلام في رجل أمر عبده أن يقتل رجلا فقتله فقال أمير المؤمنينعليه‌السلام وهل

باب الرجل يأمر رجلا بقتل رجل

الحديث الأول : صحيح والحكمان مقطوع بهما في كلام الأصحاب.

الحديث الثاني : موثق.

وحمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميز.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

وقال في المسالك : أما المميز غير البالغ إذا كان مملوكا تتعلق الجناية برقبته وعلى السيد إذا كان هو المكره السجن ، وهو قول الشيخ في النهاية ، وقيل : إن كان صغيرا أو مجنونا سقط القود ، ووجبت الدية على السيد ، وهو قول الشيخ في الخلاف ولم يفرق في إطلاق كلامه بين المميز وغيره ، وقيل : إن كان صغيرا مميزا فلا قود وتجب الدية متعلقة برقبته ، وإن كان غير مميزا فالقود على السيد ، وإن كان كبيرا فالقود متعلق برقبته ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط وعليه العمل ، وللشيخ قول رابع في الاستبصار