10%

أحج عنه فقال إن رجلا نذر لله عز وجل في ابن له إن هو أدرك أن يحج عنه أو يحجه فمات الأب وأدرك الغلام بعد فأتى رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله الغلام فسأله عن ذلك فأمر رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله أن يحج عنه مما ترك أبوه.

( باب النوادر )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة قال حدثني شيخ من ولد عدي بن حاتم ، عن أبيه ، عن جده عدي وكان مع أمير المؤمنينعليه‌السلام في حروبه أن أمير المؤمنينعليه‌السلام قال في يوم التقى هو ومعاوية بصفين ورفع بها صوته ليسمع

قوله : « أن يحج » على بناء المجهول ، والضمير فيعنه راجع إلى الولد أو على بناء المعلوم أي عن نفسه ، لأنه كالدين اللازم عليه ، ويحتمل إرجاع الضمير إلى الأب على التقديرين ، فيكون« مما ترك أبوه » من قبيل وضع الظاهر موضع المضمر لكنه بعيد ، وقال السيد في شرح النافع : إذا نذر المكلف أنه إن رزق ولدا حج به أو حج عنه انعقد نذره ، فيتخير بين أن يحج بالولد أو يحج عنه ، فإن اختار الثاني نوى الحج عن الولد ، وإن اختار الأول نوى الولد الحج عن نفسه إن كان مميزا ، وإلا أجزأ للأب [ إيقاع ] صورة الحج به ، ولو مات الأب قبل أن يفعل أحد الأمرين فقد أطلق الأكثر أنه يحج بالولد أو عنه من ثلث ماله ، وقيده بعضهم بما إذا كان موته بعد التمكن من فعل المنذور وإلا سقط ، والأصل فيه رواية مسمع ، واشتهر مضمونها بحيث لا يتحقق فيه خلاف ، لكنها تضمنت الحج عن الولد من مال الأب ، وليس فيها أن للولد الحج بنفسه ويمكن إرجاع الضمير المجرور في قوله « عنه » إلى الأب ، ويكون المراد أنه يحج عن الأب الحج الذي نذره فيتناول القسمين ، إلا أنه لا يلائمه ، قولهصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « مما ترك أبوه ».

( باب [ ال ] نوادر )

الحديث الأول : ضعيف.