10%

( باب )

( الرجل يقتل ابنه والابن يقتل أباه وأمه )

١ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي أيوب الخزاز ، عن حمران ، عن أحدهماعليهما‌السلام قال لا يقاد والد بولده ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا.

٢ ـ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفرعليه‌السلام عن رجل قتل أمه قال يقتل بها صاغرا ولا أظن قتله كفارة له ولا يرثها.

٣ ـ محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به قال لا.

٥ ـ علي ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن العلاء بن الفضيل

باب الرجل يقتل ابنه أو الابن يقتل أباه أو أمه

الحديث الأول : حسن.

وعدم قتل الرجل بولده إجماعي ، والمشهور إلحاق الأجداد في ذلك بالأب وفيه إشكال.

الحديث الثاني : ضعيف على المشهور. وحمل على رد نصف الدية.

الحديث الثالث : ضعيف على المشهور.

الحديث الرابع : حسن.

الحديث الخامس : مختلف فيه.