5%

أن يبيعوه.

٤ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام قال في مكاتب قتل رجلا خطأ قال عليه من ديته بقدر ما أعتق وعلى مولاه ما بقي من قيمة المملوك فإن عجز المكاتب فلا عاقلة له إنما ذلك على إمام المسلمين.

٥ ـ علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن الحسن بن محبوب ، عن الحسن بن صالح ، عن أبي عبد اللهعليه‌السلام في رجل حر قتل عبدا قيمته عشرون ألف درهم فقال لا يجوز أن يتجاوز بقيمة عبد أكثر من دية حر.

(باب )

(المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم )

(أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا )

١ ـ علي بن إبراهيم ، عن محمد بن عيسى ، عن يونس ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبد الله

جميعه أو على كراهة البيع.

الحديث الرابع : مجهول.

وهذا مخالف للأقوال والأخبار السالفة ، ويمكن الحمل والجمع بحمله على شبه العمد ، فإنه يلزم الجاني في ماله إذا كان حرا ، وإن عجز فعلى عاقلته على ما ذهب إليه جماعة ، وعاقلته هنا الإمام ، وحمل الخبر السابق على الخطإ المحض ، ويحملقوله عليه‌السلام « وعلى مولاه ما بقي » على أن المراد أن ضرره على المولى ، لأنه يلزمه إما فكه أو تسليمه ليسترق على المشهور ، أو ليستخدمه على الخبر السابق ، فيفوت مال المولى.

الحديث الخامس : ضعيف.

باب المسلم يقتل الذمي أو يجرحه والذمي يقتل المسلم أو يجرحه أو يقتص بعضهم بعضا

الحديث الأول : صحيح.