2%

وفي الصناعة : هي طريقة النبيّ أو الإمام أو مطلق المعصوم المحكية إلينا بقوله ، أو فعله ، أو تقريره ، فتسمية ذلك سُنّة من باب نقل العام إلى الخاص ، كما إليه الإشارة في كلام الطريحي حيث عبر عنها في الصناعة بالطريقة دون نفس أحد الثلاثة ، فكان كلٌّ من قول المعصوم ، أو فعله ، أو تقريره طريقة يجب أن يجري المكلّف عليها ؛ لأنها حجَّة عليه(١) .

والظاهر أنّ حكاية الحديث القدسي في لسان المعصوم داخلة في قوله ، فيندرج بذلك في السُنّة فلا يلزم تخميس الأدلّة ، وخروج نفس الحديث القدسي عن الكتاب والسُنّة كما هو الظاهر غير قادح في التربيع بعد انحصار طريقه في حكاية المعصوم المندرج بذلك في السُنّة ، وحينئذ فحكاية هذا الحديث عن حكاية المعصوم داخلة في الحديث ، كحكاية قوله ، وفعله ، وتقريره.

وجوه الرواية

ثُمَّ اعلم انّه لا بدّ للراوي من مستند تصحُّ له من أجله رواية الحديث ، ويقبل منه بسببه ، وهو في الرواية عن المعصوم نفسه ظاهر ، وأمّا في الرواية عن الراوي ـ كما في هذا الزَّمان الخالي من مشاهدة الإمامعليه‌السلام ـ فله وجوه سبعة :

أوَّلها : وهي أعلاها السماع عن الشيخ ، إمّا بإملاء من حفظه ، أو بقراءة في كتابه ، وهو أعلى مراتب التحمُّل بينهم ، حَتَّى القراءة على الشيخ على المشهور.

وثانيها : القراءة على الشيخ ، وهي التي عليها المدار في هذه الأعصار ، ويقال لها : العرض ؛ لعرض القارئ حاله على الشيخ ، وفي كونها كالسماع ، أو أعلى منه ،

__________________

(١) مجمع البحرين ٢ : ٤٣٦.