2%

ثم استمرَّ الحال في تحليلها

قَدْ صحَّ ذلك في الحديث المُسنَدِ

عن جابرٍ وعن ابنِ مسعودِ التَّقي

وعن ابنِ عبَّاسِ الكريم المَولِدِ(١)

مسألة المتعة

وبالحري بالمقام أن نذيّل الكلام بذکر شطرٍ من أخبار المتعة ، وإثبات حلّيتها ، فتقول :

المتعة : هو النكاح المنقطع ، وهو عبارة عن أن يستأجر الرجل امرأة بمال معيّن إلى أجل معيّن فيجامعها(٢) ، ولا خلاف بين الإماميّة في أنَّ شرعيتها مستمرة إلى الآن(٣) .

والأخبار بشرعيتها من طريق أهل البيتعليهم‌السلام بالغة ـ أو كادت أن تبلغ ـ حدّ التواتر ؛ لكثرتها ، حَتَّى أنه مع كثرة اختلاف أخبارنا ـ الَّذي أكثره بسبب التقيّة ـ وكثرة مخالفينا في نكاح المتعة لم يوجد خبرٌ واحد فيها يدل على منعها ، وذلك عجیب غریب(٤) .

بل لا خلاف بين المسلمين قاطبة في أصل شرعيتها ، وأنّها كانت مباحة في ابتداء الإسلام.

__________________

(١) الصراط المستقیم ٣ : ٢٦٧ ، روضات الجنات ٧ : ١٦ ، وينظر بالتفصيل عن ترجمة الشهيد الأولرحمه‌الله : الشهيد الأول حياته وآثاره للشيخ رضا المختاري دام فضله.

(٢) تعريفها هذا قاله الرازي في تفسيره ١۰ : ٤٩.

(٣) الروضة البهية ٥ : ٢٤٥.

(٤) الروضة البهية ٥ : ٢٨٣.