16%

قاعــدة

اعلم انه قد يحصل للمكلف علم اجمالي بوجود احد الخللين في صلوته نقصا او زيادة مع كونهما منشأ اثر من قضاء او سجدة سهو اولا يكون واحد منهما كذلك او هما مختلفان في ذلك وكون الخلل مرددا بين الركنين او غير الركنين او مختلفين وكل منهما بعد محلهما الذكري اوقبله او مختلفان وبعد محلهما الشكي او قبل محله الشكي في احدهما وبعده في الاخر ويلحق بالركن صور كون الطرف ركعة ثم الخلل المعلوم تارة في صلوة واحدة واخرى في صلوتين مع اعتبار ترتيب بينهما وعدمه وحصول التذكر تارة في اثنارء الصلوة واخرى في صلوتين مع اعتبار ترتيب بينهما وعدمه وحصول التذكر تارة في اثناء الصلوة واخرى في خارجها فهذه صور لاباس بالاشارة الى حكمها بنحو الاجمال فنقول وعليه التكلان:

اما صورالعلم بحصول احد الخللين في صلوة واحدة فان كان الطرفان ركنين فان حصل العلم بعد التجاوز عن محلهما الذكري فلا اشكال في بطلان الصلوة للعلم بنقص الركن فيها وان كان قبل تجاوز واحد منهما عن محله الذكري فلاشبهة في جريان قاعدة التجاوز فيما مضى محله للعلم تفصيلا بعدم اتيان الثاني على وفق امره فياتي به ويتم صلوته من دون فرق في ذلك بين تجاوز محله الشكي وعدمه اذ مع العلم المزبور لامجال لمعارضة الاصلين كمالايخفى.

وتوهم عدم تأثير هذا العلم بعد نشوه عن العلم الاجمالي الحاصل اولا مدفوع بان ما له الاثر من العلم هو العلم بفوت احد الجزئين الفعليين وهذا المعني يستحيل تحققه في المرتبات او في الاركان وغيرها لان شأن العلم الاجمالي انحلاله القضيتين التعليقيتين بانه ان لم يكن ذاك فذلك وهذا المعنى مستحيل التحقق في المقام لانه لايصدق فوت الركن على تقدير وجود غيره وهكذا السابق بالنسبة الى اللاحقة بل فوتهما ملازم لفوتهما بلا ترتب في فوتهما ايضا.

ولئن شئت قلت ان العلم الاجمالي بفوت احد العملين لا اثر له الا من جهة استتباعه لفوت التكليفين ومن المعلوم انه بالنسبة الى التكلفين يدور امره بين فوتهما او فوت احدهما ولانعني من الاقل والاكثر الموجب للجزم باحدهما والشك في الاخر الا هذا وبهذا البيان قلنا في كلية الاقل والاكثر بناء على عدم مقدمية الاجزاء للكل بانحلال علمه.