11%

* وإنْ استلزم ذلك تأخير البيان عن وقت الحُجَّة؟ الشيخ معرفت: أجل، فلا إشكال في ذلك؛ لأنَّ وظيفة القرآن هي تبيين الأصول والأركان، ووظيفة النبيصلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الدخول في الجزئيات؛ وبذلك فإنَّ تأخير البيان عن وقت الحُجَّة مرتفع موضوعاً.

هل تكون مِلاكات الأحكام بدائل للنص؟

* إذا اكتشف الفقيه المِلاك القطعي للحكم، فهل يستطيع أن يُفتي في ما لا نص فيه؛ طبقاً للمِلاك؟ بتعبيرٍ آخر: هل يمكن للمِلاك أن يأخذ مكان النص إذا اكتشفه الفقيه على نحو قطعي؟

د. كُرْجي: يستلزم صدق القضية الشرطية صدق طرفيها. وأنا وإن كنت لا أزعم أنَّ بمقدور الفقيه أن يبلغ المِلاك والمناط القطعي للحكم، لكنِّي أستطيع القول - وفاقاً لِمَا يقولونه في باب قياس الأولوية - من أنَّه إذا اكتشفا العلّة التامّة للحكم، فلا مهرب من اكتشاف المعلول؛ أي الحكم نفسه. وكلام علماء الأصول في باب الملازمات العقلية المستقلَّة يقوم على هذا المعنى.

السيد المرعشي: أجل، إذا استطاع الفقيه أن يشخِّص مِلاك الحكم، ثُمَّ يحصل له اليقين بوجود المِلاك نفسه في الموارد التي لا نص فيها، يكون حينئذٍ بمقدوره أن يمتدَّ بالمِلاك ويستفيد منه في الموارد المشابهة. ولا يُطلَق على هذه الممارسة وصف القياس، بل هي تدخل في باب تنقيح المناط.

على سبيل المثال، تفيد المادّة العاشرة من القانون المدني: نفاذ المعاهدات والعقود الخاصّة التي ليس فيها ما يخالف القانون صراحة. والباعث إلى وضع هذه المادّة، هو أصل حرية إرادة الأشخاص في العلاقات في ما بينهم. لهذا المناط وجود في الإيقاعات أيضاً؛ لأنَّنا نعرف أنَّ نظر المشرِّع لا يقوم على حجب حرية الإرادة في مجال الإيقاعات، وعليه نستطيع أن نقول - بناءً على مِلاك المادّة العاشرة من القانون المدني ومناطها -: إنَّ كلَّ إيقاع يكون نافذاً إذا لم تكن فيه مخالفة صريحة للقانون. هذا مثال لتمديد المِلاك وتسرِّيه.