رسول الله هي لنا أو للأبد ؟ فقال : لا ، بل للأبد ) أخرجه أرباب الصحاح كافّة ، وعقد له البخاري في صحيحه باباً .
والبحث عن متعة النساء هو الموضوع الأصلي في هذه الرسالة ؛ لأنّهم ينسبون الحرمة إلى النبيّصلىاللهعليهوآلهوسلم وأمير المؤمنين ، دون متعة الحج .
وهي أن تزوِّج المرأة الحرّة الكاملة نفسها من الرجل المسلم بمهرٍ مسمّىً إلى أجلٍ مسمّىً ، فيقبل الرجل ذلك ، فهذا نكاح المتعة ، أو الزواج المؤقّت ، ويعتبر فيه جميع ما يعتبر في النكاح الدائم ، من كون العقد جامعاً لجميع شرائط الصحّة ، وعدم وجود المانع من نسبٍ أو سببٍ وغيرهما ، ويجوز فيه الوكالة كما تجوز في الدائم ، ويلحق الولد بالأب كما يلحق به فيه ، وتترتّب عليه سائر الآثار المترتّبة على النكاح الدائم ، من الحرمة والمحرمية والعدّة ...
إلاّ أنّ الافتراق بينهما يكون لا بالطلاق ، بل بانقضاء المدّة أو هبتها من قبل الزوج ، وأنّ العدّة ـ إن لم تكن في سنّ اليأس الشرعي ـ قرءان إن كانت تحيض ، وإلاّ خمسة وأربعون يوماً وأنّه لا توارث بينهما ، ولا نفقة لها عليه وهذه أحكام دلّت عليها الأدلة الخاصة ، ولا تقتضي أن يكون متعة النساء شيئاً في مقابل النكاح مثل ملك اليمين .
وقد دلّ على مشروعيّة هذا النكاح وثبوته في الإسلام :
١ ـ الكتاب :
في قوله عزّ وجلّ :( فما استمتعتم به منهنّ ) (١) وقد روي عن
____________
(١) سورة النساء : ٢٤ .