ولا يخفى ما يقصده ابن مسعود من قراءة الآية المذكورة بعد نقل الحديث ، فإنّه كان ممّن أنكر على مَن حرّم المتعة .
٣ ـ الإجماع :
فإنّه لا خلاف بين المسلمين في أنّ ( المتعة ) نكاح نصّ على ذلك القرطبي ، وذكر طائفة من أحكامها ، حيث قال :
( لم يختلف العلماء من السلف والخلف أنّ المتعة نكاح إلى أجل ، لا ميراث فيه ، والفرقة تقع عند انقضاء الأجل من غير طلاق ) ثم نقل عن ابن عطية كيفيّة هذا النكاح وأحكامه(١) .
وكذا الطبري ، فنقل عن السدّي : ( هذه هي المتعة ، الرجل ينكح المرأة بشرط إلى أجلٍ مسمّى )(٢) .
وعن ابن عبد البرّ في ( التمهيد ) : أجمعوا على أنّ المتعة نكاح ، لا إشهاد فيه ، وأنّه نكاح إلى أجلٍ يقع فيه الفرقة بلا طلاق ولا ميراث بينهما )(٣) .
وكانت متعة النساء ـ كمتعة الحج ـ حتى وفاة النبيصلىاللهعليهوآلهوسلم وزمن أبي بكر ، وفي شطر من خلافة عمر بن الخطّاب ، حتى قال :
( متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ) وقد وردت قولته هذه في كتب الفقه والحديث والتفسير والكلام ، أنظر منها : تفسير الرازي
____________
=
التفسير ( تفسير سورة المائدة ) الرقم ٤٣٣٩ صحيح مسلم ٣/١٩٣ كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، الرقم ١٤٠٤ مسند أحمد ١ | ٦٩٢ مسند عبد الله بن مسعود ، الرقم ٣٩٧٦ .
(١) تفسير القرطبي ٥ | ١٣٢ .
(٢) تفسير الطبري ٥/١٨ .
(٣) التمهيد ١١/١٠٢ .