عن ابن شهاب ، عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي بن أبي طالب ، عن أبيهما أنّه سمع علي بن أبي طالب يقول لابن عباس : نهى رسول اللهصلىاللهعليهوآلهوسلم عن متعة النساء يوم خيبر ، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية )(١) .
أقول :
وفي جميع أحاديث الباب نقود مشتركة ، توجب القول ببطلانها جميعاً ، حتى لو صحّت كلّها سنداً ...
فنذكر تلك النقود المشتركة بإيجاز ، ثم نتعرّض لنقد حديث فتح مكّة لكونه القول المشهور كما عرفت ، ولنقد حديث خيبر بالتفصيل لكونه المشهور عندهم عن أمير المؤمنينعليهالسلام ، وهو من أحاديث الصحيحين !! .
وإنّما تعرّضنا ـ من بين الأحاديث الأُخرى ـ لحديثي تبوك وحنين لأنّهم رووهما عن أمير المؤمنينعليهالسلام كذلك .
وأوّل ما في هذه الأحاديث تكاذب البعض منها مع البعض الآخر ، الأمر الذي حار القوم واضطربوا وتضاربت كلماتهم في حلّه(٢) ، فاضطرّ بعضهم إلى القول بأنّ المتعة أحلّت ثم حرّمت ثم أحلّت ثم حرّمت حتى عنون مسلم في صحيحه : ( باب نكاح المتعة وبيان أنّه أُبيح ثم نُسخ ثم أُبيح ثم نُسخ ، واستقرّ حكمه إلى يوم القيامة )(٣) .
لكنّ الأخبار لم تنته بذلك ، بل جاءت بالتحليل والتحريم حتى سبعة مواطن ، كما
____________
(١) صحيح مسلم ٣ | ١٩٨ ـ ١٩٩ كتاب النكاح باب نكاح المتعة ، الرقم ١٤٠٧ وذيوله .
(٢) راجع إن شئت الوقوف على طرفٍ منها : المنهاج للنووي ٩ | ١٥٥ ، وفتح الباري ـ لابن حجر ـ ٩ | ٢١٢ .
(٣) صحيح مسلم ٣/١٩٢