قد جمع بين حجٍّ وعمرة ، ثم لم ينزل فيها كتاب الله ، ولم ينه عنها نبيُّ الله فقال رجل برأيه فيها ما شاء )(١) .
قال النووي بشرح أخبار إنكاره : ( وهذه الروايات كلّها متّفقة على أنّ مراد عمران أنّ التمتّع بالعمرة إلى الحج جائز ، وكذلك القِران ، وفيه التصريح بإنكاره على عمر بن الخطّاب منع التمتّع )(٢)
وذكر شيخ إسلامهم ابن تيمية في الدفاع عن عمر وجوهاً ، كقوله : ( إنّما كان مراد عمر أن يأمر بما هو أفضل ) واستشهد له بما رواه عن ابنه من أنّه ( كان عبد الله بن عمر يأمر بالمتعة ، فيقولون له : إنّ أباك نهى عنها فيقول : إنّ أبي لم يرد ما تقولون ( وحاصل كلامه ما صرح به في آخره حيث قال : ( فكان نهيه عن المتعة على وجه الاختيار ، لا على وجه التحريم ، وهو لم يقل : ( أنا أحرمهما ) .
قلت : أمّا أنّ مراده كان الأمر بما هو أفضل ، فتأويل باطل ، وأمّا ما حكاه عن ابن عمر فتحريف لما ثبت عنه في الكتب المعتبرة ، وقال ابن كثير : ( كان ابنه عبد الله يخالفه فيقال له : إنّ أباك كان ينهى عنها ! فيقول : خشيت أن يقع عليكم حجارة من السماء ! قد فعل رسول الله ، أفسنّة رسول الله تُتّبع أم سنّة عمر بن الخطّاب ؟! )(٣) .
____________
(١) صحيح مسلم ٣/٧٠ ـ ٧١ كتاب الحج باب جواز التمتع ذيل ، الرقم ١٢٢٦ وفي الباب من صحيح البخاري ٢/٥٦٩ كتاب الحج باب التمتع ، الرقم ١٤٩٦ وسنن ابن ماجة ٤/٤٥٤ كتاب المناسك باب التمتع بالعمرة إلى الحج ، الرقم ٢٩٧٨ ، وهو عند أحمد في المسند ٥ | ٦٠٠ حديث عمران بن حصين ، الرقم ١٩٣٩٤ .
(٢) المنهاج ٨/١٦٨ .
(٣) تاريخ ابن كثير ٥ | ١٥٩ .