وقال ابن عبد الله : لعلّه نُسخ بتحريم العمل في الصلاة ، وتعقّب بأنّ النسخ لا يثبت بالاحتمال ، وبأنّ هذه القصّة كانت بعد قولهصلىاللهعليهوآلهوسلم : إنّ في الصلاة لشغلاً ؛ لأنّ ذلك كان قبل الهجرة ، وهذه القصّة كانت بعد الهجرة قطعاً بمدّة مديدة .
وذكر عياض عن بعضهم : أنّ ذلك كان مِن خصائصهصلىاللهعليهوآلهوسلم ؛ لكونه كان معصوماً مِن أن تبول وهو حاملها ، ورُدّ : بأنّ الأصل عدم الاختصاص ، وبأنّه لا يلزم مِن ثبوت الاختصاص في أمر ثبوته في غيره بغير دليل ، ولا مدخل للقياس في مثل ذلك )(١) .
مِن فتاوى القوم في الباب
لكنّ العجيب أنّ للقوم فتاوى بجواز تقبيل المرأة في حال الصلاة وعدم فسادها به ، وكذا النظر إلى فرجها بشهوةٍ... فقد جاء في ( فتح القدير ) :
( ولو قبّلت المصلّي ولم يشتهها لم تفسد ـ أي الصلاة ـ كذا في الخلاصة )(٢) .
وفي ( السراج الوهّاج ) :
( عن أبي يوسف : إذا كانت هي تصلّي فقبّلها رجل لا تفسد صلاتها لعدم الفعل منها ) .
_______________________
(١) فتح الباري في شرح صحيح البخاري ١ : ٤٦٩ ، باب إذا حمل جاريةً صغيرة...
(٢) فتح القدير لابن الهمام ١ : ٣٥١ .