7%

(١٣) كتاب العطية

وهي أربعة: الاول: الصدقة، وهي عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وقبض بإذن الموجب، ومن شرطها القربة فلا يجوز الرجوع فيها بعد القبض، ومفروضها محرم على بنى هاشم من غيرهم إلا مع قصور خمسهم، وتجوز الصدقة على الذمي لا الحربي، وصدقة السر أفضل إلا أن يتهم بالترك.

الثاني: الهبة، وتسمى نحلة وعطية، وتفتقر إلى الايجاب والقبول والقبض بإذن الواهب، ولو وهبه ما بيده لم يفتقر إلى قبض جديد ولا إذن ولا مضي زمان، وكذاإذا وهب الولي الصبي ما في يد الولي كفى الايجاب والقبول.

ولا يشترط في الابراء القبول ولا في الهبة القربة، ويكره تفضيل بعض الولد على بعض.

ويصح الرجوع في الهبة بعد الاقباض ما لم يتصرف أو يعوض أو يكون رحما، ولو عابت لم يرجع بالارش على الموهوب، ولو زادت زيادة متصلة فللواهب والمنفصلة للموهوب له.

ولو وهب أو وقف أو تصدق في مرض موته فهي من الثلث إلا أن يجيز الوارث.