والشهادة بالولاية، إلى غيرها من العمومات التي ذكرناها، والتي فيها جملة: (أشهد أن علياً ولي الله) (ومحمد وآل محمد خير البرية) ونحوها.
فإن أتى شخص بجملة: (علي ولي الله) أو (آل محمّد خير البرية) طبقاً لأمثال هذه الروايات التي حكاها الشيخ الطوسي في باب فصول الأذان، أو طبقاً لما جاء في تفسير معنى الحيعلة الثالثة عن المعصومين، فلا يجوز القول عنها بأنّه عمل بروايات موضوعة، إذ الروايات في هذا المجال عامة وقد تكون خاصة وردت عن الأئمّة في جواز القول بها مقرونة مع النبوة، ولا يمكن انتسابها إلى الوضع.
ثمّ إنّ ما قالهرحمهالله عن الشهادة بالولاية وأنّها من (أحكام الإيمان لا من فصول الأذان) فهو كلام سديد، لكنّه في الوقت نفسه لم يمنع الشهيد الثاني أن يفتي بجواز أن يأتي المكلّف بأمر إيمانيّ في الأذان لا بقصد الجزئية، فالاستغفار أو القنوت مثلاً هما أمران مستحبّان، ويا حبّذا أن يُؤتى بهما في الصلاة كذلك، لا باعتبارهما جزءاً من الصلاة، بل لمحبوبيّتهما النفسية، وهذا ما التزم بهرحمهالله في قوله فيالروضة : (ولو فعل هذه الزيادة، أو إحداها بنيّة أنّها منه أثم في اعتقاده، ولا يبطل الأذان بفعله، وبدون اعتقاده لا حرج).
على أننا لا يمكن أن نغفل احتمال كون الشهيد الثاني قد قالها انسياقاً مع مجريات الأحداث الّتي أدّت إلى شهادته، أو أنّه قالها لوحدة الكلمة بين المسلمين، أو أنّه عنى الذين قالوها على نحو الجزئية، لكنّ المتيقّن حسبما جزم به نفسه هو أنّه لا حرج من قولها بدون اعتقاد.
١٠ - المولى أحمد الأردبيلي (ت ٩٩٣ هـ)
وهكذا هو الحال بالنسبة إلى نصّ المقدّس الأردبيلي الآتي، فإنّ الأردبيلي لم يحكم بحرمة الإتيان بها إذا جيء بها من باب المحبوبيّة الذاتية، بل أشاررحمهالله إلى