3%

 لأنّها ليست من أصل الأذان. نعم، لو أتى بها شخص بدون اعتقاد الجزئية اتقاءً من جهلة الشيعة الذين يرمونه بالنصب أو تيمناً وتبركاً فذاك جائز وخصوصاً مع ورودها في شواذ الأخبار، ثم لخص كلامه بالقول: (فلو ثبت ذلك عند الشارع وعمل بها أحد فلا بأس، وإلاّ فالإتيان بها من باب التيمن والتبرك أفضل) مع التأكيد على أنّها ليست من أصل الأذان.

١٢ - الملا محمد باقر السبزواري (ت ١٠٩٠ هـ)

قال المحقق السبزواري في(ذخيرة المعاد في شرح الإرشاد):

 وأما إضافة أن (علياً ولي الله) و(آل محمد خير البرية) وأمثال ذلك، فقد صرح الأصحاب بكونها بدعة وإن كان حقاً صحيحاً، إذ الكلام في دخولها في الأذان، وهو موقوف على التوقيف الشرعي، ولم يثبت(١) .

ولا يخفى أنّ حاصل عبارتهرحمه‌الله أنّ الشهادة الثالثة لا يمكن أن تدخل في ماهية الأذان حتى تصير جزءاً منه؛ لأنّ مثل هذا يحتاج إلى دليل شرعيّ معتبر، ولم يثبت، فالمحقّق السبزواري تحدّث عن جهة، وسكت عن الجهة الثانية؛ وهي جواز الشهادة الثالثة من باب التيمّن والتبرّك وبقصد القربة المطلقة، فبعض الفقهاء كانوا يشيرون إلى الجهة المانعة للشهادة بالولاية فقط خوفاً من وقوع الناس في ذلك دون الإشارة إلى الجهة الأُخرى، لكن منهج غالب الفقهاء كان الإشارة إلى الأمرين معاً ابتداءً من الشيخ الطوسي حتّى يومنا هذا، فهم يجمعون بين الجهتين في كلامهم.

____________________

(١) ذخيرة المعاد ٢: ٢٥٤ وصفحة ٢٥٤ من الطبعة الحجرية، لكنه لم يشر في (كفاية الفقه) المشتهر ب (كفاية الأحكام) إلى موضوع الشهادة بالولاية، راجع صفحة ٨٧ - ٨٨، من المجلد الأول، ط جامعة المدرسين / قم.