فليقل: علي أمير المؤمنين)، فيدلّ على استحباب ذلك عموماً؛ والأذان من تلك المواضع، وقد مرّ أمثال ذلك في أبواب مناقبه عليهالسلام . ولو قاله المؤذّن أو المقيم لا بقصد الجزئيّة، بل بقصد البركة، لم يكن آثِماً، فإنّ القوم جوّزوا الكلام في أثنائهما مطلقاً، وهذا من أشرف الأدعية والأذكار (١) .
ولا يخفى أن الشيخ المجلسي كان لا يستبعد القول بأنّها من الأجزاء المستحبة لورود الأخبار الشاذة بها، لقوله في بداية كلامه:(لا يبعد كون الشهادة بالولاية من الأجزاء المستحبة للأذان لشهادة الشيخ والعلاّمة وغيرهم بورود الأخبار بها) ، وأنّ فتواه في قوله: (فيدل على استحباب ذلك عموماً) مبنيّ على أساس قاعدةالتسامح في أدلّة السنن الّتي تسوّغ لبعض الفقهاء أن يحتجوا بالأخبار المرسلة، كمرسلة القاسم بن معاوية الآنفة.
١٦ - السيّد نعمة الله الجزائري (ت ١١١٢ هـ)
قال السيّد نعمة الله الجزائري في(الأنوار النعمانية) معلّقاً على خبر القاسم بن معاوية:
ويستفادُ من قولهعليهالسلام : (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله، محمّد رسول الله، فليقل علي أمير المؤمنين) عمومُ استحباب المقارنة بين اسميهماعليهماالسلام إلاّ ما أخرجه الدليل كالتشهّدات الواجبة في الصّلوات، لأنّها وظائف شرعية. وأمّا الأذان، فهو وإن كان من مقدّمات الصلاة إلاّ أنّه مخالف لها في أكثر الأحكام، فلا يبعد القول من هذا الحديث باستحباب لفظ (علي ولي الله) أو (أمير
____________________
(١) بحار الأنوار ٨١: ١١١ - ١١٢ وانظر تمام الخبر في الاحتجاج ١: ٢٣٠.