10%

لكنّها ليست جزءاً من الأذان؛ أي ليست داخلة في ماهيّته، وعلى هذا الأساس يتفرّع التفصيل: فإن كانت الشهادة الثالثة تدور مدار الأول فهي بدعة عند السيّد الجزائري، وإذا دارت مدار الثاني فهي مستحبة لعموم الاقتران لا غير، ولا دخل لها في الأذان، ألا كونها مما ينطبق عليها ذلك العموم لا غير.

١٧ - محمد بن حسين الخونساري (ت ١١١٢ هـ)

قال آقا جمال الدين محمد بن حسين الخونساري في(آداب الصلاة) : ويكره الكلام في أثنائهما، وخصوصاً في الإقامة بعد الإتيان ب (قد قامت الصلاة)، وإذا أتى شخص بعد الشهادتين بقصد التيمّن والتبرّك، ولتجديد الإيمان لا اعتقاداً منه أنّها جزء الأذان، مرة أو مرتين ب (أشهد أنّ عليّاً ولي الله)، فلا إشكال فيه(١) .

ولا ريب في أنّ زبدة فتواه هي الجواز، لكن لا بعنوان الجزئية، بل بعنوان التيمّن والتبرّك وتجديد الإيمان، وقد مرّ عليك كلام المجلسي الثاني الذي أكّد بأنّ ذكر علي مقترناً بذكر النبيّ من أشرف الأذكار، لِما في ذلك من التيمّن والتبرّك والثبات على الإيمان.

١٨ - الشيخ يوسف البحراني (ت ١١٨٦ هـ)

قال الشيخ يوسف البحراني بعد أن نقل بعض الروايات في الباب وبياناته عليها، وما ذكره الصدوققدس‌سره من قوله: (والمفوضة لعنهم الله)، وتعليقة شيخنا المجلسي في البحار عليه، قال:

 انتهى [كلام المجلسي]، وهو جيّد، أقول: أراد بالمفوّضة هنا

____________________

(١) آداب الصلاة باللغة الفارسية، المطبوع ضمن (رسائل / ست عشرة رسالة): ٤٢١.