الله)، وكما أنّ الصلاة على محمّد وآله عند شهادة المؤذّن بالرسالة لا تخلّ بالأذان، فكذلك الشهادة لعليّ لا تخلّ فيه لأنّه ذكر محبوبٌ دعا إليه الشارع من خلال العمومات الواردة في الذكر الحكيم والحديث النبويّ الشريف.
وعليه فالسيّد بحر العلومرحمهالله عدّ الشهادة الثالثة من كمال فصول الأذان خلافاً للشيخ الطوسي، وكان القائل بكونها مكملة للشهادتين يلزم من كلامه كونها جزءاً مستحباً، فلو ثبتت هذه الملازمة فسيكثر القائلون بالجزئية المستحبة.
هذا وإني راجعت كتاب السيّد بحر العلوم(مصابيح الأحكام) المخطوط للوقوف على رأيه في الشهادة الثالثة، فلم أره قد وصل
إلى فصول الأذان لأنّه مات تاركاً الكتاب ناقصاً فرحمه الله تعالى.
٢١ - الشيخ محمد علي الكرمانشاهي (ت ١٢١٦ هـ)
قال جدّي لأمّيّ الشيخ محمد علي الكرمانشاهي بن محمد باقر البهبهاني المعروف ب (الوحيد البهبهاني) في(مقامع الفضل) ما ترجمته:
لا مانع أن يقول القائل بعد (أشهد أنّ محمداً رسول الله): (أشهد أنّ عليّاً ولي الله) مرتين، والأَولى أن يقولها بقصد التبرّك لا بقصدِ الأذان.... والإقامة مثل الأذان(١) .
وقد يستفاد من كلمة (والأولى) إمكان الإتيان بها بقصد الجزئية المستحبة، وإن كان الأولى قولها بقصد التبرك، وعليه فهو من المجيزين للإتيان بها في الأذان والإقامة.
____________________
(١) مقامع الفضل ٢: ٢٠٣.