عليه في الأشهر، وفاعله لا يأثم، غير أنّه ليس من فصولهما المشهورة وإن حصل به الكمال، وليس من وضع المفوّضة سيّما إذا قصد التبرُّك بضمّ هذه الفصول(١) .
فالشيخ آل عصفور أراد بكلامه هذا التعليق على ما قاله الشيخ الطوسيّ فيالمبسوط : (غير أنّه ليس من فضيلة الأذان ولا كمال فصوله)، وكذا التعليق على كلام الشيخ الصدوق القائل بأنّها من وضع المفوّضة، والقول بأنّ الشهادة الثالثة وإن حصل بها كمال الأذان إلاّ أنّها مع ذلك ليست جزءاً واجباً داخلاً في ماهيته. وعليه، فإنّهرحمهالله وإن كان يقول بمثل كلام الشيخ الطوسي بعدم إثم فاعلها، إلاّ أنّه لا يقول بها من خلال الأخبار الشاذّة، بل للعمومات، ولا سيّما إذا قصد بعمله التبرّك والتيمّن.
٢٤ - الشيخ جعفر كاشف الغطاء (ت ١٢٨٩ هـ)
قال الشيخ جعفر كاشف الغطاء في كتابه(كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء) ما نصه:
وروي: أنّه [أي الأذان] عشرون فصلاً؛ بتربيع التكبير في آخره(٢) . والمرويّ عن النبيّصلىاللهعليهوآله مرّة قول: (أشهد أنّ محمّداً) وأخرى: (أنّي رسول الله)(٣) ، والظاهر نحوه في الإقامة، والتشهّد)(٤) .
____________________
(١) سداد العباد ورشاد العباد: ٨٧ / البحث الثالث: في الكيفية والترتيب وبيان الفصول.
(٢) مصباح المتهجد: ٢٦، النهاية للشيخ الطوسي: ٦٨، الوسائل ٤: ٦٤٨ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ / ح ٢٢، ٢٣.
(٣) الفقيه ١: ٢٩٧ / ح ٩٠٥، الوسائل ٥: ٤١٨ / أبواب الأذان والإقامة / ح ٦٩٧٤.
(٤) ما بين القوسين ليس في (م)، (س).