والسيّد محمد كاظم اليزدي، والميرزا محمّد مهدي الشهرستاني.
وذكر صاحب الجواهر عين هذه الفتوى في رسالته العملية باللغة الفارسية المطبوعة في إيران سنة ١٣١٣، والتي عليها حاشية الشيخ مرتضى الأنصاري، والميرزا الشيرازي، والحاج ميرزا حسين الجليلي، وكلّهم أمضوا الفتوى بلا تعقيب.
٣٣ - الشيخ مرتضى الأنصاري (ت ١٢٨١ هـ)
لم يتعرّض الشيخ الأنصاري في كتاب الصلاة إلى بحث الأذان، فلذلك لم نقف على نظره فيه، لكنّ الموجود في رسالته العملية باللّغة الفارسية المسماة ب(النخبة) ما ترجمته:
الشهادة بالولاية لعليّ ليست جزءاً من الأذان، ولكن يستحب أن يؤتى بها بقصد الرجحان، أمّا في نفسه أو بعد ذكر الرسول. أمّا لو قالها بقصد الجزئية، فحرام(١) .
٣٤ - الشيخ مشكور الحَوَلَاوي (ت ١٢٨٢ هـ)
قال الشيخ مشكور في(كفاية الطالبين) :
ويستحبّ الصلاة على محمد وآله عند ذكر اسمه، وإكمال الشهادتين بالشهادة لعليعليهالسلام بالولاية لله تعالى وإمرة المؤمنين في الأذان وغيره(٢) .
وأمضى ذلك ولده الشيخ محمد جواد المتوفّى ١٣٣٤ هـ فيما علَّقه على تلك الرسالة.
____________________
(١) النخبة: ٥٢.
(٢) كفاية الطالبين: ٨٧.