10%

 ذلك رأساً بحيث يظهر إجماعهم على خلافه.

 فما في كلام بعض محدّثي الأواخر من أنّه لا يبعد أن يكون من الأجزاء المستحبّة له، فيه ما فيه. ثمّ نفى البعد عن اختيار ما اخترناه لخبرالاحتجاج وغيره. وربّما يلوح من آخر كلامالبحار ما رجّحناه، ويمكن التأويل على بُعْد في صدر كلامه، وهذا مستثنى من كراهة الكلام في الأثناء، وفي(الشوارع) ما سبق من الحكم بكراهة الكلام في خلال الأذان، فقد عرفت عدم الدليل عليه إلاّ التسامح مع عدم شموله لمثله، انتهى. واعلم: أنّه ينبغي للآتي بهذه الشهادة أن يأتي بها بحيث لا يوهم الجزئية ولا يوقع الناس في وهمها، فيأتي بها تارة ويتركها أُخرى، ولا يكررها كالأُخريين مرتين، ويسقط لفظة (أشهد)، وفي جعلها في خلال الصلاة على النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله وإدراجها فيها كما نبّه عليه فيكشف الغطاء جمعٌ بين الحقّين والوظيفتين(١) .

٤١ - الشيخ جعفر التُّستري (ت ١٣٠٣ هـ)

قال الشيخ جعفر التُّستري في رسالته باللغة الفارسية(منهج الرشاد) ما تعربيه:

إنّ الشهادة بالولاية ليست جزءً من الأذان، ولكن يستحبّ الإتيان بها تيمّناً وتبرّكاً للرجحان المطلق(٢) .

____________________

(١) المواهب السنية ٣: ٣٢٨ - ٣٢٩.

(٢) منهج الرشاد: ١٧٥، ط بمبي، سنة ١٣١٨ هـ، وعليه حاشية السيّد إسماعيل الصدر. وقد أمضى السيّد الصدر ما أفتى به الشيخ التستري، انظر: سرّ الإيمان للمقرم: ٥٥. وعبارة الشيخ تدل على أن الاستحباب ليس لأصل الأذان بل هو للرجحان المطلق مطلوباً وذكراً محبوباً.