3%

وما أفتى به السيّد البروجردي في رسائله العملية لا يتّفق مع ما ادّعاه الشيخ محمد واعظ زاده الخراساني على السيّد البروجردي.

٨٧ - السيّد علي مدد القائني (ت ١٣٨٤ هـ)

قال السيّد في جواب من استفتاه عن الشهادة الثالثة:

لا ريب ولا إشكال في رجحان الشهادة بالولاية لعلي بن أبي طالب في الأذان والإقامة لا بقصد الجزئية؛ للأصل وعدم المانع، والأخبارِ المطلقة الآمرة بذكر الآل بعد ذكر الرسالة، وما رواه فيالاحتجاج من اقتران الشهادة بإمرة المؤمنين لعليّعليه‌السلام بعد الشهادتين، والأخبارِ الخاصةِ التي شهد بها الصدوق والشيخ الطوسي، ولأجلها ذهب المجلسيّ وبعض من تأخّر عنه إلى استحباب الشهادة الثالثة في الأذان ولو بقصد الجزئية، وبعد اعتراف هذين العلمين الصدوق والطوسي بوجود الأخبار الآمرة بالشهادة الثالثة في الأذان لا وجه لرفع اليد عنها.

 وأمّا رميهم لها بالشذوذ فيردّه ما تسالم عليه العلماء من جبر الخبر الضعيف بالتسامح في أدلة السنن، مع أنّ مسألة الولاية من كمال الدين، كما نص عليه الكتاب:( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ) ، ومما بُني عليها الإسلام، فقد ورد في الحديث: (بني الإسلام على خمس...) وعد منها (الولاية) [ثم قالعليه‌السلام :] (ولم يناد بشيء كما نودي بالولاية).

 أمّا رواية الاحتجاج: (إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمد رسول الله، فليقل: علي أمير المؤمنين) وإن كان لسانها العموم فتشمل حتى الأذان، إلاّ أنّ العارف بأساليب كلام المعصومين لا يفوته الجزم بأنّ غرض الإمامعليه‌السلام الإشارة إلى جزئية الشهادة الثالثة في