10%

٩٠ - السيّد الخوئي (ت ١٤١٣ هـ)

قال السيّد الخوئي في(المستند في شرح العروة الوثقى) وبعد أن نقل كلام الشيخ الصدوق فيالفقيه والشيخ فيالنهاية والمبسوط:

ونحوه ما فيالمنتهى ، وغيره من كلمات الأصحاب، هذا وربّما يتمسّك لإثبات الاستحباب بقاعدة التسامح نظراً إلى ما سمعته من ورود الشهادة الثالثة في شواذّ الأخبار، وفيه مضافاً إلى أنّ القاعدة غير تامّة في نفسها، إذ لا يثبت بها إلاّ الثواب دون الاستحباب، لتكون الشهادة من فصول الأذان وأجزائها المستحبة كما فصّلنا البحث حوله في الأصول(١) أنّه على تقدير تسليمها فهي خاصّة بصورة بلوغ الثواب فحسب لا بلوغه مع بلوغ عدمه كما في المقام، حيث إنّ الراوي، وهو الشيخ الصدوق، قد بلغنا عنه القطع بكذب تلك الرواية وعدم الثواب على الشهادة.

 أضف إلى ذلك: أنّها لو كانت جزءاً من الأذان لنقل ذلك عن المعصومعليه‌السلام ولفعله ولو مرّة واحدة، مع أنّ الروايات الحاكية للأذان خالية عن ذلك بتاتاً.

 نعم، قد يقال: إنّ روايةالاحتجاج تدلّ عليه بصورة العموم، فقد روى الطبرسي فيالاحتجاج عن القاسم بن معاوية، عن الصادقعليه‌السلام : (أنّه إذا قال أحدكم: لا إله إلاّ الله محمّد رسول، فليقل: علي أمير المؤمنين)(٢) ، لكنّها لضعف سندها غير صالحة للاستدلال إلاّ بناءً على قاعدة التسامح، ولا نقول بها كما عرفت.

____________________

(١) مصباح الأصول ٢: ٣١٩.

(٢) الاحتجاج ١: ٣٦٦ / ٦٢.