10%

التخريج الفقهي للشّعاريّة

لقد تقدم بين ثنايا الكتاب بعض الأدلّة على جواز الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان من دون اعتقاد الجزئية، أبرزها الدليل الكنائي ودليل الاقتران. وفي هذا الفصل نريد البحث في التخريج الفقهي الذي أفتى على أساسه أكثر الفقهاء بجواز أو استحباب الإتيان بالشهادة الثالثة في الأذان.

فقد يقول القائل: إنّ الشهادة بالولاية من الله سبحانه تعالى يوم الميثاق، ومروراً بالملائكة، وانتهاءً ببني آدم في عالم الذر...، لا ينهض لجواز الفتوى بدخول الشهادة الثالثة في الأذان؛ فما هو التخريج الفقهي إذن؟

هناك ثلاثة أو أربعة تخاريج يمكن للفقيه أن يستند إليها للإفتاء بجواز أو استحباب الشهادة الثالثة في الأذان بالخصوص.

التخريج الأول: أصالة الجواز.

ومجرى هذا الأصل لو شك المكلف في الحكم هل هو الجواز أم المنع، فمقتضى الأصل جواز الفعل في مورد فقدان الدليل على حرمته، وفيما نحن فيه لم يقم دليل معتبر على حرمة الشهادة الثالثة بدون قصد الجزئية، فيكون مجرى أصالة الجواز.

وقد يرد هنا سؤال، وهو: لا يمكنكم التعبد بأصالة الجواز هنا؛ وذلك لخلو الروايات البيانية الواردة عن المعصومين من وجود الشهادة بالولاية لعلي فيها، فكيف تجيزونها في الأذان؟

الجواب: هذا صحيح في الجملة، وهو تام لو كان ذكرنا للشهادة الثالثة في الأذان ذكراً جزئيّاً وماهويّاً، لكن إذا كان إتياننا لها شعارياً فالأمر مختلف تماماً.

توضيح ذلك: أنّ (أشهد أن عليّاً ولي الله) ليست من فصول الأذان ولا من أجزائه ولا من مقوّمات ماهيته المتوقّفة على نص الشارع، غاية ما في الأمر أنّا نأتي بها على أنّها شعار للحقِّ، وعَلَماً للإيمان الكامل الصحيح، وترجمة للنبوة والتوحيد كما هو