5%

ز - لا يجب اشتراط نيّة الإِمام للإِمامة ، فإذا تقدم وصلّى بقوم ولم ينو الإِمامة صحت صلاته إجماعاً ، وتكون جماعة أيضاً - وهو أحد قولي الشافعي - لأن سبب الفضيلة اجتماع القوم على العبادة ، ولهذا تزداد الفضيلة بكثرة العدد وإن لم يقصده الإِمام ، وفي الآخر : لا تنعقد جماعة ؛ لأنه لم ينوها(١) .

وتظهر الفائدة فيما لو نوى صلاة الجمعة ووقف القوم خلفه ودخلوا معه ولم ينو الإِمامة ، فإن قلنا : تصح جماعته صحت جمعته وإلّا فلا.

ح - يشترط في صلاة الجمعة نيّة الإِمامة‌ لأنها لا تصح منفرداً.

مسألة ٢٠١ : لا يشترط نية عدد الركعات ، لانحصاره شرعاً ؛ فلو ذكره على وجهه لم يضر ، ولو أخطأ بأن نوى الظهر ثلاثاً لم تصح صلاته.

ولا يشترط نية القصر والتمام ؛ لأنّ الفرض متعين ، ومع التخيير - كما لو كان في أحد الأماكن الأربعة - لا يتعين أحدهما بالنية بل يجوز أن يقصّر ، وأن يتمّم وإن نوى الضد.

ولا يشترط نية الاستقبال بل الشرط أن يعلم كونه مستقبلا كما لا يشترط أن يقول : وأنا على طهر ، وقال بعض الشافعية : تجب(٢) . وليس بشي‌ء.

ولا يشترط تعيين اليوم ؛ فلو نوى ظهر الجمعة صحت صلاته وإن أخطأ ؛ لأنّ الوقت معين شرعاً وقد نوى فرضه إلّا أنه سمّى الوقت بغير اسمه فلا يضره الخطأ في التسمية.

أما في القضاء فيجب أن ينوي اليوم السابق على اللاحق ؛ ولا يجب عليه تعيين اليوم الذي فاتت فيه الصلاة ، فإن عين وأخطأ لم يسقط فرضه ، لأن‌

____________________

(١) المجموع ٤ : ٢٠٢ - ٢٠٣ ، فتح العزيز ٤ : ٣٦٦ - ٣٦٧ ، الوجيز ١ : ٥٧ ، كفاية الاخيار ١ : ٨١ ، مغني المحتاج ١ : ٢٥٣ ، السراج الوهاج : ٧٤.

(٢) المجموع ٣ : ٢٨٠ ، فتح العزيز ٣ : ٢٦٢ ، كفاية الاخيار ١ : ٦٣ ، مغني المحتاج ١ : ١٤٩ ، حاشية اعانة الطالبين ١ : ١٣٠.