5%

ولو كرر الحمد عمداً ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به ، ومن تسويغ تكرار الآية فكذا السورة.

ولو سأل الرحمة عند آيتها ، أو تعوّذ من النقمة عند آيتها كان مستحباً ولا تبطل بهما الموالاة ؛ لأنّه ندب إليهما ، قال حذيفة : صليت خلف رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذات ليلة فقرأ سورة البقرة فكان إذا مرّ على آية فيها تسبيح سبح ، وإذا مرّ بسؤال سأل ، وإذا سرّ بتعوذ تعوذ(١) . وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : تبطل ، وكذا لو عطس فحمد الله(٢) .

ولو ترك الموالاة سهواً لم تبطل وبنى ، وهو قول أكثر الشافعية(٣) ، وقال إمام الحرمين : تبطل كما لو ترك الترتيب سهواً(٤) .

مسألة ٢٢٩ : قراءة الفاتحة متعينة في الاُوليين من كل صلاة ، ولا تجب عيناً في ثالثة المغرب ، والاُخريين من الرباعيات ، بل يتخير بينها وبين التسبيح عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ، والنخعي ، والثوري ، وأحمد في رواية(٥) - لأن علياًعليه‌السلام قال : « اقرأ في الاُوليين وسبّح في الاُخريين »(٦) .

ومن طريق الخاصة قول الباقرعليه‌السلام وقد سأله زرارة ما يجزئ من‌

____________________

(١) صحيح مسلم ١ : ٥٣٦ / ٧٧٢ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٥.

(٢) المجموع ٣ : ٣٥٩ ، الوجيز ١ : ٤٢ - ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٢٩ - ٣٣٠.

(٣) المجموع ٣ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣١.

(٤) المجموع ٣ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣١.

(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩ ، اللباب ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، المجموع ٣ : ٣٦١.

(٦) مصنّف ابن أبي شيبة ١ : ٣٧٢.