ولو كرر الحمد عمداً ففي إبطال الصلاة به إشكال ينشأ من مخالفة المأمور به ، ومن تسويغ تكرار الآية فكذا السورة.
ولو سأل الرحمة عند آيتها ، أو تعوّذ من النقمة عند آيتها كان مستحباً ولا تبطل بهما الموالاة ؛ لأنّه ندب إليهما ، قال حذيفة : صليت خلف رسول اللهصلىاللهعليهوآله ذات ليلة فقرأ سورة البقرة فكان إذا مرّ على آية فيها تسبيح سبح ، وإذا مرّ بسؤال سأل ، وإذا سرّ بتعوذ تعوذ(١) . وهو أحد وجهي الشافعي ، وفي الآخر : تبطل ، وكذا لو عطس فحمد الله(٢) .
ولو ترك الموالاة سهواً لم تبطل وبنى ، وهو قول أكثر الشافعية(٣) ، وقال إمام الحرمين : تبطل كما لو ترك الترتيب سهواً(٤) .
مسألة ٢٢٩ : قراءة الفاتحة متعينة في الاُوليين من كل صلاة ، ولا تجب عيناً في ثالثة المغرب ، والاُخريين من الرباعيات ، بل يتخير بينها وبين التسبيح عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة ، والنخعي ، والثوري ، وأحمد في رواية(٥) - لأن علياًعليهالسلام قال : « اقرأ في الاُوليين وسبّح في الاُخريين »(٦) .
ومن طريق الخاصة قول الباقرعليهالسلام وقد سأله زرارة ما يجزئ من
____________________
(١) صحيح مسلم ١ : ٥٣٦ / ٧٧٢ ، سنن النسائي ٣ : ٢٢٥.
(٢) المجموع ٣ : ٣٥٩ ، الوجيز ١ : ٤٢ - ٤٣ ، كفاية الأخيار ١ : ٦٦ ، فتح العزيز ٣ : ٣٢٩ - ٣٣٠.
(٣) المجموع ٣ : ٣٥٧ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣١.
(٤) المجموع ٣ : ٣٥٨ ، فتح العزيز ٣ : ٣٣١.
(٥) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩ ، اللباب ١ : ٧٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، المجموع ٣ : ٣٦١.
(٦) مصنّف ابن أبي شيبة ١ : ٣٧٢.