5%

القول في الركعتين الأخيرتين : « أن يقول : سبحان الله ، والحمد لله ولا إله إلّا الله ، والله أكبر ، ويكبر ويركع »(١) ولأنها لو وجبت في باقي الركعات لسنّ الجهر بها في بعض الصلوات كالاُوليين.

وقال الشافعي ، والأوزاعي ، وأحمد في رواية : تجب الفاتحة في كل ركعة من الأوائل والأواخر(٢) ، لأن النبيّصلى‌الله‌عليه‌وآله قرأ في الاُخريين من الظهر باُم الكتاب(٣) ، ونحن نقول بموجبه إذ هو واجب مخيّر.

فروع :

أ - تجب الفاتحة في الاُوليين خاصة ، وقال الحسن : تجب في ركعة واحدة أيّها شاء(٤) لقوله تعالى( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنْهُ ) (٥) وعن مالك أنه يجب أن يقرأ في معظم الصلاة ، ففي الثلاثية يقرأ الفاتحة في ركعتين ، وفي الرباعية تجب في ثلاث إقامة للأكثر مقام الجميع(٦) .

ب - قال أبو حنيفة : لا يجب التسبيح ولا القراءة في الأخيرتين‌ بل يجزئه السكوت ، ولو لم يقرأ في الاُوليين قرأ في الأخيرتين(٧) .

____________________

(١) الكافي ٣ : ٣١٩ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٩٨ / ٣٦٧ ، الاستبصار ١ : ٣٢١ / ١١٩٨.

(٢) الاُم ١ : ١٠٧ ، المجموع ٣ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٣١٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٣٢.

(٣) صحيح البخاري ١ : ١٩٧ ، صحيح مسلم ١ : ٣٣٣ / ٤٥١ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٢ / ٧٩٩ ، سنن النسائي ٢ : ١٦٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٣.

(٤) المجموع ٣ : ٣٦١ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨ ، بداية المجتهد ١ : ١٢٦ ، نيل الاوطار ٢ : ٢٣٣.

(٥) المزمل : ٢٠.

(٦) بلغة السالك ١ : ١١٣ ، الشرح الصغير ١ : ١١٣ ، المجموع ٣ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٣١٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، المبسوط للسرخسي ١ : ١٨.

(٧) المبسوط للسرخسي ١ : ١٩ ، عمدة القارئ ٦ : ٨ ، المجموع ٣ : ٣٦١ ، فتح العزيز ٣ : ٣١٣ ، المغني ١ : ٥٦١ ، الشرح الكبير ١ : ٥٦٠ ، نيل الأوطار ٢ : ٢٣٣.