متساويتين أو متفاوتتين - وبه قال الشافعي(١) - لأن النبيّصلىاللهعليهوآله سوّى بينهما(٢) .
وقال أبو حنيفة : يستحب في الفجر قراءة أطول السورتين في الاُولى وأقصرهما في الثانية - وبه قال الثوري(٣) - وهو مذهبنا على ما يأتي لفائدة تلاحق الناس.
د - يجوز أن يقرأ في الثانية السورة التالية لما قرأه في الاُولى من غير استحباب - خلافاً للشافعي(٤) - للأصل ، ولو قرأ « الناس » في الاُولى قال : يقرأ في الثانية من البقرة(٥) .
مسألة ٢٣٣ : الضحى وألم نشرح سورة واحدة لا تفرد إحداهما عن الاُخرى في الركعة الواحدة ، وكذا الفيل ولإِيلاف عند علمائنا ؛ لقول زيد الشحام في الصحيح : صلّى بنا الصادقعليهالسلام الفجر فقرأ الضحى وألم نشرح في ركعة واحدة(٦) ، وقد بينا التحريم أو الكراهة فلا يقع من الإمامعليهالسلام إلّا وهو واجب.
وسمع المفضل الصادقعليهالسلام يقول : « لا يجمع بين سورتين في ركعة واحدة إلّا الضحى وألم نشرح ، وسورة الفيل ولإِيلاف »(٧) .
____________________
(١) فتح العزيز ٣ : ٣٥٧ ، المجموع ٣ : ٣٨٧ ، حلية العلماء ٢ : ٩٤.
(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٣٤ / ٤٥٢ ، سنن أبي داود ١ : ٢١٣ / ٨٠٤ ، سنن النسائي ١ : ٢٣٧ ، مسند أحمد ٣ : ٢ ، سنن البيهقي ٢ : ٦٦.
(٣) عمدة القارئ ٦ : ٩ ، الجامع الصغير للشيباني : ٩٦ ، المجموع ٣ : ٣٨٧ ، فتح العزيز ٣ : ٣٥٧.
(٤و٥) المجموع ٣ : ٣٨٥.
(٦) التهذيب ٢ : ٧٢ / ٢٦٦ ، الاستبصار ١ : ٣١٧ / ١١٨٢.
(٧) المعتبر : ١٧٨ ، مجمع البيان ٥ : ٥٤٤.