5%

ويجلس عليها ، وينصب اليمنى إلّا التشهد الأخير الذي يتعقبه التسليم وإن كان واحداً فإنه يستحب فيه التورك(١) لحديث أبي حميد الساعدي : فلما جلس بين السجدتين ثنّى رجله اليسرى فجلس عليها ، ونصب قدمه اليمنى ، وإذا جلس في الأربع أماط رجليه عن وركه وأفضى بمقعدته إلى الأرض ونصب وركه اليمنى(٢) ، وقد ضعّفه الطحاوي فلا حجة فيه(٣) .

وقال أبو حنيفة والثوري : يجلس في جميعها مفترشاً(٤) لقولهعليه‌السلام : ( إذا جلست فاجعل عقبك تحت أليتيك )(٥) قال الشافعي : لو أدرك من الصبح ركعة مع الإِمام قعد معه مفترشاً ويتورك في الثاني ، ولو أدرك الثانية من المغرب جلس أربع مرات يفترش في ثلاثة ويتورك في الأخير(٦) .

مسألة ٢٩٢ : ويجب فيه الشهادتان بالتوحيد ، والرسالة‌ في الأول والثاني عند علمائنا أجمع - وبه قال كل من أوجبه - قال محمد بن مسلم للصادقعليه‌السلام : التشهد في الصلاة قال : « مرتان » قلت : وكيف مرتان؟ قال : « إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله »(٧) .

وأقل الواجب فيه الشهادتان ؛ لقول سورة بن كليب ، قلت : أدنى ما يجزي من التشهد؟ قال : « الشهادتان ».(٨) وقول الباقرعليه‌السلام وقد سأله زرارة ما يجزي من التشهد في الاُخريين؟ قال : « الشهادتان »(٩) .

____________________

(١) المجموع ٣ : ٤٤٩.

(٢) الاُم ١ : ١١٦.

(٣) شرح معاني الآثار ١ : ٢٥٩ وانظر عمدة القارئ ٦ : ١٠٥ والمجموع ٣ : ٤٤٣.

(٤) بدائع الصنائع ١ : ٢١١ ، عمدة القارئ ٦ : ١٠٥ ، المجموع ٣ : ٤٥٠.

(٥) لم نعثر عليه فيما بأيدينا من المصادر المتوفرة.

(٦) المجموع ٣ : ٤٥١ و ٤٥٢ ، فتح العزيز ٣ : ٤٩٥.

(٧) التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٩ ، الاستبصار ١ : ٣٤٢ / ١٢٨٩.

(٨) الكافي ٣ : ٣٣٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ١٠١ / ٣٧٥ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٥.

(٩) التهذيب ٢ : ١٠٠ / ٣٧٤ ، الاستبصار ١ : ٣٤١ / ١٢٨٤.