5%

وقال أحمد : يقطعها الكلب الأسود ، والمرأة ، والحمار(١) لأن أبا هريرة قال : قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( يقطع الصلاة المرأة ، والحمار ، والكلب )(٢) وهو منسوخ بما تقدم من الأحاديث للإِجماع على نسخ حكم المرأة.

فروع :

أ - لو جعل بينه وبين ما يمر به حاجزاً زالت الكراهة‌ ، قال رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله : ( إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلّ ، ولا يبالي ما وراء ذلك )(٣) .

ومن طريق الخاصة قول الصادقعليه‌السلام « كان رحل رسول اللهصلى‌الله‌عليه‌وآله ذراعاً ، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمرّ بين يديه »(٤) .

ب - لو لم يتفق له سترة استحب له دفع المار بين يديه‌ لقولهعليه‌السلام : ( لا يقطع الصلاة شي‌ء ، فادرؤا ما استطعتم )(٥) ، وكذا قول الصادقعليه‌السلام (٦) .

ج - لا فرق بين فرض الصلاة ونفلها إجماعاً.

د - لو كان الكلب واقفاً بين يديه لم تبطل صلاته‌ على قولنا ، وعن‌

____________________

(١) المغني ٢ : ٨١ ، الانصاف ٢ : ١٠٦ - ١٠٧ ، المحرر في الفقه ١ : ٧٦ ، مسائل أحمد : ٤٤ ، المجموع ٣ : ٢٥٠.

(٢) صحيح مسلم ١ : ٣٦٥ - ٣٦٦ / ٥١١ ، سنن ابن ماجة ١ : ٣٠٥ / ٩٥٠ ، مسند أحمد ٢ : ٤٢٥ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٤.

(٣) صحيح مسلم ١ : ٣٥٨ / ٤٩٩ ، سنن الترمذي ٢ : ١٥٦ / ٣٣٥.

(٤) الكافي ٣ : ٢٩٦ / ٢ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٧ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٤٩.

(٥) سنن أبي داود ١ : ١٩١ / ٧١٩ ، سنن البيهقي ٢ : ٢٧٨.

(٦) الكافي ٣ : ٢٩٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٣٢٢ / ١٣١٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٦ / ١٥٥٢.